نظام ضريبة التصرفات العقارية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي
القطاعات
المالية والضرائب، العقار، الجنايات والجرائم

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقومون بتصرفات عقارية داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التصرفات الناقلة للملكية أو المنفعة الدائمة أو لمدة تزيد على 50 عاماً، وذلك تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الإلزامات

يلتزم كل من المتصرف والمتصرف له بدفع ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة التصرف، وتوثيق التصرف لدى الجهات المختصة، والإفصاح عن القيمة المتفق عليها، وتقديم المستندات المطلوبة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. كما تلتزم الجهات المعنية بتطبيق الإعفاءات وفق الشروط المحددة، والامتثال لأحكام التقدير والرد والسرية.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام ضريبة التصرفات العقارية على أحكام تفرض ضريبة بنسبة 5% على التصرفات العقارية في المملكة، مع تحديد نطاق التطبيق ليشمل جميع أنواع العقارات والتصرفات. يحدد النظام تعريفات دقيقة للمصطلحات، ويبين حالات الإعفاء الكلي والجزئي، بما في ذلك الإعفاءات للوقف والجمعيات الخيرية والجهات العامة والهبات للأقارب والاكتتاب العام وغيرها. كما ينظم أحكام استحقاق الضريبة وسدادها، وصلاحيات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في التقدير والتحقق، مع وضع عقوبات للمخالفات والتهرب. ويفوض النظام اللائحة في تفصيل الضوابط والإجراءات.

المادة 1

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت فيه - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام ضريبة التصرفات العقارية.

اللائحة: اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام.

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الضريبة: المبلغ المفروض على التصرف العقاري بموجب أحكام النظام.

المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية؛ التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق

المادة 2

- تفرض الضريبة بنسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة على التصرف العقاري؛ أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف، وسواءٌ أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه، مفرزاً أم مشاعاً، وسواءٌ أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواءٌ تم التوثيق أم لم يتم. - تحتسب الضريبة بناءً على إجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من المُتصرِف والمُتصرَّف له، متى كانت - في تاريخ التصرف - في حدود القيمة السوقية العادلة. ولأغراض احتساب الضريبة لا تشمل قيمة التصرف العقاري كلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً. - يخضع التصرف

المادة 3

أ- تُعفى من الضريبة كلياً التصرفات العقارية الآتية:

- التصرف العقاري في حالات قسمة التركة. - التصرف العقاري - دون مقابل - لوقف عام أو خاص أو مشترك. - التصرف العقاري - دون مقابل - من أو إلى جمعية خيرية مرخص لها نظاماً. - التصرف العقاري لجهة عامة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات أو المشروعات ذات النفع العام. - التصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة. - التصرف العقاري في حالات نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار. - التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة؛ على سبيل الهبة الموثقة. - التصرف العقاري تنفيذاً لوصية شرعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام ضريبة التصرفات العقارية — ملخصه ومواده | ريحان