نظام صندوق الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة

آخر تحديث صندوق الفعاليات الاستثماريإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
صندوق الفعاليات الاستثماري
نوع الوثيقة
نظام
تاريخ السريان
2023-11-21
القطاعات
الثقافة والإعلام، السياحة والترفيه، الرياضة

النطاق

يسري هذا النظام على صندوق الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، بصفته كياناً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني. يهدف الصندوق إلى الاستثمار في القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية داخل المملكة وخارجها لتنمية الأثر وتعظيمه.

الإلزامات

يلتزم صندوق الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة ومجلس إدارته بأحكام هذا النظام، ومن أبرز التزاماته: أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل، وعدم تجاوز التزاماته المباشرة وغير المباشرة قيمة أصوله إلا ضمن حالات وضوابط متفق عليها مع صندوق التنمية الوطني. كما يلتزم بالحصول على اتفاق صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين قبل الاقتراض أو إصدار الصكوك، وقبل تأسيس الشركات والمساهمة فيها. ويخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

ملخص الأحكام

ينشئ نظام صندوق الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة كياناً مستقلاً مالياً وإدارياً مرتبطاً بصندوق التنمية الوطني، ويحدد أهدافه في الاستثمار بالقطاعات المستهدفة. يمنح النظام الصندوق صلاحيات واسعة تشمل الاستثمار، التمويل، الإقراض، الاقتراض، تأسيس الشركات، وإصدار الضمانات، مع اشتراط موافقة صندوق التنمية الوطني على بعض العمليات. ينظم مجلس إدارة الصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية لا تقل عن خمسة أعضاء، ويحدد اختصاصاته في رسم السياسات والموافقة على الخطط والميزانيات وتعيين المراجع الخارجي. كما ينظم آليات اجتماع المجلس واتخاذ القرارات، ويعين رئيساً تنفيذياً بعد عدم ممانعة صندوق التنمية الوطني. ويخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل، وتمنح تمويلاته مزايا وضمانات مماثلة لحقوق الخزينة العامة.

المادة 1

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كلٌ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام صندوق الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة.

الصندوق: صندوق الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.

القطاعات المستهدفة: القطاعات الثقافية، الترفيهية، الرياضية والسياحية.

المادة 2

1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المادي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.

2- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب داخل وخارج المملكة بحسب الحاجة.

المادة 3

يهدف الصندوق إلى الاستثمار في القطاعات المستهدفة في المملكة لتنمية الأثر في هذه القطاعات وتعظيمه، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام صندوق الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة — ملخصه ومواده | ريحان