نظام سلامة المنتجات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
مرسوم ملكي رقم (٣٦/ ٢٩) وتاريخ ١٤٤٦/١/٢٩هـ بالموافقة على النظام
القطاعات
المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس، الصناعة والتعدين

النطاق

يسري هذا النظام على جميع المنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المنتجات المتداولة عبر الوسائل الإلكترونية، باستثناء المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الإلزامات

يلتزم المشغلون الاقتصاديون (الصانع، الممثل المعتمد، المستورد، والموزع) بالتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للوائح الفنية والمتطلبات الأساسية، وتقييم المخاطر، وتزويد المستهلك بالمعلومات اللازمة، ووضع بيانات التعريف على المنتج، واتخاذ الإجراءات التصحيحية بما في ذلك التحذير والاستدعاء. كما يلتزم الموزع بالعناية الواجبة وعدم عرض منتجات غير مطابقة، والتعاون مع الجهات المختصة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام سلامة المنتجات على أحكام تهدف إلى حماية المستهلك من المخاطر المرتبطة بالمنتجات. يحدد النظام نطاق التطبيق والمبادئ العامة كعدم التمييز والتناسب والشفافية. يفرض التزامات سلامة عامة على المشغلين الاقتصاديين تشمل ضمان سلامة المنتج، تقييم المخاطر، وضع العلامات، والإبلاغ عن المخاطر. ينظم الباب الرابع التزامات السلامة الخاصة، والباب الخامس جهات تقويم المطابقة، والباب السادس مراقبة الأسواق، والباب السابع المسؤولية عن الخلل في المنتج، والباب الثامن العقوبات، والباب التاسع أحكام ختامية.

المادة 1

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك:

- النظام: نظام سلامة المنتجات. - اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه. - المعينة: المعينة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. - المجلس: مجلس إدارة المعينة. - المحافظ: محافظ المعينة. - اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح. - مراقبة الأسواق: أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح. - الجهات المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقاً لأحكام النظام

المادة 2

يهدف النظام إلى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات.

المادة 3

تطبق أحكام النظام على جميع المنتجات، وتشمل المنتجات المتداولة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام سلامة المنتجات — ملخصه ومواده | ريحان