نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ٢/٧/١٤٠٥هـ، وتنظيم الهيئة العامة للموانئ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١١هـ.
القطاعات
النقل، المالية والضرائب، الجمارك والتجارة الدولية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع السفن والبضائع والركاب المستخدمين لمرافق الموانئ التابعة للهيئة العامة للموازنة، بما في ذلك مالكي السفن ووكلائهم ومشغلي البضائع، وذلك في الموانئ الواقعة تحت إشراف الهيئة.

الإلزامات

يلتزم مالكو السفن ووكلاؤهم بسداد الرسوم والأجور المقررة في الجداول الملحقة، بما في ذلك رسوم القدوم والمغادرة والتخلص من النفايات ورسوم الركاب، وأجور الخدمات البحرية كالإرشاد والرسو وربط الحبال، وأجور استخدام الرصيف والمخطاف، وأجور شحن وتفريغ البضائع. كما تلتزم الجهات المعنية بتطبيق الإعفاءات والاستثناءات المنصوص عليها.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ على أحكام تنظيمية تحدد الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للموازنة في الموانئ التابعة لها. يتضمن النظام جداول تفصيلية للرسوم الثابتة كرسوم القدوم والمغادرة والتخلص من النفايات، وأجور الخدمات البحرية المتدرجة حسب حمولة السفينة، وأجور استخدام الرصيف والمخطاف، وأجور مناولة البضائع بأنواعها (عامة، سائبة، حاويات، سيارات، مواشي). كما ينص على إعفاءات لبعض أنواع السفن كالسفن الحربية ومراكب الصيد، ويحدد حالات تحصيل نصف الأجر أو ضعفه وفق ظروف معينة. يهدف النظام إلى تنظيم تحصيل الموارد المالية للموانئ وتحقيق الاستغلال الأمثل لمرافق الهيئة.

محتويات النظام29 قسمًا

مقدمة النظام والجدول (أ): رسوم الميناء

بناء على نظام رسوم وأجور خدمات الموازنة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٢ وتاريخ ٢/٧/١٤٠٥ هـ، وتنظيم الهيئة العامة للموازنة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٩) وتاريخ ١١/١٤٣٩ هـ، الذي أعطى للهيئة العامة للموازنة ("الهيئة") صلاحية مراجعة الأجور وفئاتها الواردة في نظام رسوم وأجور خدمات الموازنة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٤٢) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥ هـ، وتعديلها واعتمادها وإلغاؤها، واستحداث فئات لخدمات الموازنة، وتحديد مبالغ أجورها، وتعديلها، متى اقتضت الحاجة ذلك، وانطلاقا من رغبة مجلس إدارة الهيئة في تعديل أجور خدمات الموازنة واستحداث فئات لخدمات الموازنة بما يضمن الاستغلال الأمثل لمرافق الهيئة

الجدول (ب) أولاً: أجور الخدمات البحرية ورسو السفن

الجدول (ب) اولاً: أجور تحصل من مالك أو وكيل السفينة

١ أجور الخدمات البحرية

١.١ تحصل أجور الإرشاد والرسو وربط وفك الحبال وخدمات برج المراقبة البحرية بما في ذلك استخدام القاطرات وقوارب ربط الحبال وقوارب الإرشاد ("أجور الخدمات البحرية") على كل سفينة في الحالات التالية:

- القدوم إلى الميناء - المغادرة من الميناء

وذلك وفقا لحمولة السفينة بالطن الإجمالي على النحو التالي:

٢.١ يحصل نصف الأجر المنصوص عليه في الجدول (ب) اولاً البند (١.١) بالنسبة لانتقال السفينة من رصيف لآخر داخل منطقة الميناء إذا كان الانتقال بناء على طلب من مالك أو وكيل السفينة.

٣.١ تحصل أجور استخدام السفينة

الجدول (ب) أولاً: أجور الشحن والتفريغ (البضائع العامة والمواشي)

- في الجدول (ب) اولاً البند (٤.١) تبدأ مدة البقاء بمنطقة المخطاف اعتباراً من دخول السفينة منطقة المخطاف وتنتهي بمغادرة السفينة منطقة المخطاف، ويتم احتساب كل (٢٤) ساعة أو جزء منها بيوم.

- لا يحصل الأجر المنصوص عليه في الجدول (ب) اولاً (٤.١) إذا كان بقاء السفينة في منطقة المخطاف لعدم وجود رصيف شاغر ملائم لاستقبالها.

الإعفاءات:

- يستثنى من هذه الأجور الواردة في الجدول (ب) اولاً (١): - السفن العسكرية. - سفن تموين الوقود، تموين المياه، النـزهة، الصـيد، القاطرات، قوارب الخدمات، والصـنادـل، ويحصل نصف الأجر المنصـوص عليه في الجدول (ب) اولاً البند (٣.١) إذا احتل أي منها حيزاً على رصيف تجاري.

٢

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ — ملخصه ومواده | ريحان