نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1437/2/12هـ، معدل بالمرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ
- القطاعات
- العقار، الإسكان، البلديات والتخطيط العمراني
النطاق
يسري هذا النظام على مالكي الأراضي البيضاء (الأراضي الفضاء القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني) والعقارات الشاغرة (المباني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ) من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، وذلك تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان.
الإلزامات
يلتزم مالكو الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الخاضعة للرسم بتقديم الوثائق والبيانات إلى وزارة البلديات والإسكان وفقاً للمدد والضوابط التي تحددها اللوائح، وأداء الرسم السنوي المقرر (2.5% من قيمة الأرض، وما لا يتجاوز 5% من قيمة العقار الشاغر)، كما يلتزمون بسداد الغرامات المترتبة على المخالفات دون الإخلال بإلزامهم بسداد الرسم المستحق.
ملخص الأحكام
يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلى زيادة المعروض من الوحدات العقارية، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. يفرض النظام رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، وعلى العقارات الشاغرة بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة العقار، وذلك وفقاً لمعايير التقدير والضوابط التي تحددها اللوائح. ينشئ النظام لجنة وزارية ولجاناً فنية لتقدير القيمة العادلة والنظر في المخالفات، ويلزم الملاك بتقديم البيانات اللازمة، ويعاقب المخالفين بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق مع إلزامهم بسداده. وقد وسّعت التعديلات نطاق النظام ليشمل العقارات الشاغرة، وأحدثت تعريفات جديدة، ونقلت الإشراف إلى وزارة البلديات والإسكان.
محتويات النظام15 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الوزير: وزير الإسكان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الأراضي البيضاء : كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري ؛ داخل حدود النطاق العمراني. حدود النطاق العمراني : الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. المرافق العامة :
المادة 2
يهدف هذا النظام إلى الآتي :
1. زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. 2. توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. 3. حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
- عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7 هـ، لتكون بالنص الآتي:
- 2" زيادة المعروض من الوحدات العقارية".
المادة 3
يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء ، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية ، بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض ، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك ، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها ، ونظم البناء ، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
عدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1/3/1441هـ. لتكون بالنص الآتي:
" يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد."
##
١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر