نظام خدمة الضباط
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (نظام خدمة الضباط) وتم تعديله بمراسيم ملكية (م/25 و م/19)
- القطاعات
- الأمن والدفاع، العمل والتوظيف، التعليم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الضباط العاملين في القوات المسلحة السعودية، والتي تشمل القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران والمفتش العام، وذلك لتنظيم شؤون خدمتهم.
الإلزامات
يلتزم الضباط بأحكام هذا النظام، ومن أبرز التزاماتهم: الولاء التام للمليك، المحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة، استيفاء شروط التعيين (السعودية، السن، اللياقة الطبية، حسن السيرة)، الخضوع لفترة تحت الاختبار لمدة سنتين، الالتزام بتقارير الكفاءة الدورية، واجتناب الأعمال المحرمة. كما تلتزم وزارة الدفاع والطيران والمفتش العام ولجنة الضباط العليا بتطبيق أحكام النظام في التعيين والترقية والنقل وإعداد الملفات والتقارير.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام خدمة الضباط على أحكام تنظيمية شاملة لخدمة الضباط في القوات المسلحة السعودية، بدءاً من تعريف الرتب العسكرية (من ملازم إلى فريق أول) وشروط التعيين (الجنسية، العمر، المؤهل، اللياقة)، مروراً بتنظيم الأقدمية وملفات الخدمة والتقارير السرية، وانتهاءً بقواعد الترقية وأسبقية القيادة. كما يتناول النظام واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليه، وينظم الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة، والرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات، والابتعاث والإجازات الدراسية، والإجازات بأنواعها، وبدل الانتداب ويومية الميدان، والاستيداع وإنهاء الخدمة. ويختص النظام بإنشاء لجنة الضباط العليا واللجان الفرعية للإشراف على تنفيذ أحكامه.
محتويات النظام161 قسمًا
المادة 1
يسمى هذا النِظام (نظَام خدمة الضباط) وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
التعاريف
المادة 2
-->تعديلات المادة
المادة 2
- عُّدلت الفقرة ( 2 جـ ) من هذا النظام ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: ( القوات المسلحه: وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيرا).
تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ- المملكة: – المملكة العربية السعودية.
ب- الوزير: – وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ج- القوات المسلحة: – وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية المرتبطة أو التي ترتبط
المادة 3
-->تعديلات المادة
المادة 3
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11هـ.
تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي :-
- ملازم. - ملازم أول. - نقيب. - رائد. - مقدم. - عقيد. - عميد. - لواء. - فريق. - فريق أول.
فيما عدا فريق وفريق أول تضاف كلمة (طيار) إلى الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية وكلمة (بحري) لضباط القوات البحرية وكلمة (طبيب) للضباط الأطباء وكلمة (مهندس) للضباط المهندسين وكلمة (فني) للضباط الفنيين.
الفصل الثاني: التعيين
١٥٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر