نظام خدمة الأفراد
آخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على تصنيفه كنظام وطبيعته الشاملة)
- القطاعات
- الأمن والدفاع، العمل والتوظيف، التعليم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأفراد العسكريين السعوديين العاملين في وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، والاستخبارات العامة، ويشمل كل عسكري رتبته دون رتبة ضابط.
الإلزامات
يلتزم الأفراد الخاضعون للنظام بتقديم إقرارات صادقة عن شروط التعيين، وإتمام فترة الاختبار سنة، والبقاء في الخدمة أربع سنوات، واجتياز اختبارات الترقية والدورات الحتمية. وتلتزم الجهات العسكرية ممثلة بالوزير المختص بإصدار قرارات التعيين والترقية وفق الشروط المقررة، وتطبيق سلم الرواتب والعلاوات، والإعفاء من بعض شروط الترقية عند الضرورة.
ملخص الأحكام
ينظم نظام خدمة الأفراد الأحكام الشاملة لخدمة الأفراد العسكريين في الجهات الأمنية والعسكرية المحددة، بدءاً من تعريف الرتب العسكرية (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب، رقيب أول، رئيس رقباء)، ومروراً بشروط التعيين (الجنسية، حسن السيرة، اللياقة الطبية، السن، عدم الجمع بين الوظائف)، ومدة الخدمة الإلزامية، ونظام الترقية وفق مدد زمنية صارمة واشتراط الاختبار والمؤهل العلمي والدورات، مع جواز الإعفاء الاستثنائي من بعض الشروط. ويتضمن النظام فصولاً تنظم الرواتب الأساسية والعلاوات الدورية، والبدلات والتعويضات (كالإعاشة)، والنقل والترحيل، والعلاج، والإلحاق والندب والإعارة، والانتداب، والتدريب والابتعاث، والإجازات، وإنهاء الخدمة، والإعادة للخدمة، والواجبات والمحظورات، إضافة إلى أحكام عامة وانتقالية، مع إحالة التفاصيل التنفيذية إلى اللائحة التنفيذية.
محتويات النظام70 قسمًا
المادة 1
تطبق احكام هذا النظام على جميع الافراد العسكريين السعوديين العامليين في:
- وزارة الدفاع والطيران.
- وزارة الداخلية.
- الحرس الوطني.
- الاستخبارات العامة.
الفصل الأول:
المادة 2
التعريفات والرتب:
التعريفات: تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة إلى جانب كل منها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ- الوزير: هو المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه.
ب- الفرد: هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبة ضابط.
ج- الجندي: هو أصغر رتبه عسكرية.
د- ضابط الصف: هو الفرد الذي تزيد رتبته من رتبة جندي أول وتقل من رتبة ضابط.
هـ- الفرد الفني: هو كل فرد يقوم بأعمال خاصة تستلزم اختصاصا أو مهاره فنية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
و- عائلة الفرد: تشمل الاشخاص المثبتين في حفيظة النفوس
المادة 3
أ- الرتب العسكرية للأفراد هي:
- جندي. - جندي أول. - عريف. - وكيل رقيب. - رقيب. - رقيب أول. - رئيس رقبا.
ب- تضاف كلمة فني بعد الرتبه مباشرة للافراد الفنيين :
الفصل الثاني ( التعيين )
٦٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر