نظام حماية المستهلك
آخر تحديث وزارة التجارةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة التجارة
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2022-03-31
- القطاعات
- المعاملات التجارية، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري نظام حماية المستهلك على العلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي التي يكون محلها منتجًا أو خدمة يُعرض أو يُوفر في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك العقود المبرمة عن بعد، ويشمل جميع المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين في المملكة.
الإلزامات
يلتزم المشغل الاقتصادي بتزويد المستهلك بمعلومات واضحة ودقيقة وكافية عن المنتج أو الخدمة، وبيان السعر الشامل بالريال السعودي، وتقديم فاتورة ونسخة من العقد عند الطلب، والامتناع عن الممارسات التجارية المجحفة. كما تلتزم الجهة المختصة والجهات المعنية بإيلاء عناية خاصة للمستهلك المعرض للضرر.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام حماية المستهلك على أحكام تهدف إلى حماية حقوق المستهلك وتعزيز الأداء السليم للسوق، من خلال تحديد التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق، وبيان الحقوق الأساسية للمستهلك، وتنظيم توفير المعلومات (بما في ذلك اللغة العربية وبيان السعر والفواتير)، وتنظيم الممارسات التجارية، والتعاقد مع المستهلك (بما في ذلك التعاقد خارج المحل)، والضمان، ومراقبة السوق، وتسوية المنازعات، والمخالفات والعقوبات، وأحكام ختامية.
محتويات النظام82 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
<!-- converted table --> النظام: نظام حماية المستهلك. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الجهة المختصة: الجهة الحكومية المختصة بتنفيذ النظام وإعداد سياسات ولوائح وقواعد حماية المستهلك في المملكة والإشراف على تنفيذها، ومراقبة السوق. الجهات المعنية: كل جهة حكومية تمارس ب اختصاصات أو مهمات ذات صلة بحماية المستهلك ومراقبة السوق. المستهلك: شخص ذو صفة طبيعية يسعى إلى الحصول على منتج أو خدمة بغرض إشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو المعيشية. المشغل
المادة 2
أهداف النظام
يهدف النظام إلى حماية حقوق المستهلك وتعزيز الأداء السليم للسوق من خلال الآتي:
أ. تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك.
ب. حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة.
ج. مكافحة الممارسات المجحفة بحقوق المستهلك.
د. نشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام.
ه. تعزيز كفاءة مراقبة السوق.
و. تيسير تسوية المنازعات التي تنشأ بين المستهلك والمشغل الاقتصادي.
ز. إيجاد سبل لتعزيز مشاركة المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين في إبداء الآراء في الأنظمة واللوائح
المادة 3
نطاق التطبيق
-
يسري هذا النظام على العلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي التي يكون محلها منتجًا، أو خدمة، يُعرض أو يُوفر في المملكة أيًّا كان أسلوب المتاجرة به وتبادله، بما في ذلك العقود المبرمة عن بعد.
-
يعد العقد الذي يبرمه عن بعد المستهلك المقيم في المملكة مُبرمًا في مكان إقامته. -
لا يخل أسلوب المتاجرة بالمنتج بمستوى الحماية الممنوح للمستهلك بما في ذلك أسلوب التجارة الإلكترونية.
الباب الثاني: حقوق المستهلك الأساسية
٧٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر