نظام حماية الطفل

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي
القطاعات
التنمية الاجتماعية، العمل والتوظيف، الجنايات والجرائم

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأطفال الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر في المملكة العربية السعودية، وعلى جميع الأشخاص والجهات ذات العلاقة التي لها ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة بالطفل، بما في ذلك الأسرة والمدرسة والمؤسسات الحكومية والأهلية والأماكن العامة، وذلك لحمايتهم من كل أشكال الإيذاء والإهمال.

الإلزامات

تلتزم جميع الأشخاص والجهات ذات العلاقة، بما في ذلك الوالدين ومن له ولاية أو سلطة أو مسؤولية على الطفل، بالامتناع عن كل أشكال الإيذاء والإهمال المنصوص عليها في النظام، وبالإبلاغ الفوري عن أي حالة إيذاء أو إهمال تطلع عليها إلى الجهات المختصة. كما تلتزم الجهات الحكومية والأهلية بتوفير الرعاية اللازمة للطفل المتعرض للإيذاء أو الإهمال، وتوفير الرعاية البديلة للأطفال فاقدي البيئة العائلية المناسبة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام حماية الطفل على أحكام تعريفية تحدد مفهوم الطفل والإيذاء والإهمال، وأهداف النظام الرامية إلى حماية الطفل وفقاً للشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية. يحدد النظام حالات الإيذاء والإهمال التي تعد انتهاكاً لحقوق الطفل، ويقرر حق الطفل في الحماية والرعاية والإغاثة، وفي الرعاية البديلة عند عدم توفر بيئة عائلية مناسبة. كما يتضمن النظام محظورات متصلة بحماية الطفل، منها حظر تشغيله قبل سن الخامسة عشرة، وحظر استغلاله جنسياً أو في الإجرام أو التسول، وحظر استخدامه في أماكن إنتاج المخدرات، وحظر بيع التبغ له، وحظر إنتاج ونشر المصنفات المخالفة للشريعة والنظام العام، وحظر مشاركته في السباقات الخطرة، وحظر التدخلات الطبية غير الضرورية للجنين. وينص النظام على التزام كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال بإبلاغ الجهات المختصة.

المادة 1

لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

1 - الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

2 - الإيذاء : كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها:

- الإساءة الجسدية : تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي.

- الإساءة النفسية : تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية.

- الإساءة الجنسية : تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي. 3 - الإهمال : عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية،

المادة 2

يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: 1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال. 2 - حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره. 3 - ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له. 4 - نشر

المادة 3

يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي: 1 - إبقاؤه دون سند عائلي. 2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها. 3 - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة. 4 - التسبب في انقطاعه عن التعليم. 5 - وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر. 6 - سوء معاملته. 7 - التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي. 8 - استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول. 9 - استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره. 10 - تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه. 11 - التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي. 12 - التقصير البيّن المتواصل في تربيته

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام حماية الطفل — ملخصه ومواده | ريحان