نظام حماية الأصناف النباتية الجديدة
آخر تحديث الهيئة السعودية للملكية الفكريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للملكية الفكرية
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2023-05-16
- القطاعات
- الزراعة، الملكية الفكرية، البحث والابتكار
النطاق
يسري نظام حماية الأصناف النباتية الجديدة على جميع الأصناف النباتية الجديدة المقدمة للحماية في المملكة العربية السعودية، ويطبق على كل من مقدمي الطلبات ومالكي البراءات النباتية والمستنبتين والوكلاء المعتمدين، وتتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية الإشراف على تطبيقه.
الإلزامات
يلتزم مقدم الطلب بتقديم طلب براءة نباتية مستوفٍ للشروط النظامية، بما يشمل وصفاً دقيقاً للصنف وتسمية مقترحة، وسداد المقابل المالي المقرر. كما يلتزم مالك البراءة النباتية بعدم استغلال الصنف المحمي دون ترخيص، والإبلاغ عن أي تصرف قانوني يتعلق بالبراءة للغير. وللهيئة أن تطلب تعديل الطلب أو رفضه إذا لم يستوفِ المتطلبات خلال المهلة المحددة.
ملخص الأحكام
يُعنى نظام حماية الأصناف النباتية الجديدة بتوفير الحماية القانونية للأصناف النباتية الجديدة من خلال منح براءات نباتية تستوفي شروط الجدة والتمييز والتجانس والثبات. يتضمن النظام أحكاماً تفصيلية لإجراءات تقديم الطلبات وفحصها شكلياً وموضوعياً، وتمتع مقدم الطلب بحق الأولوية، ونشر الطلبات بعد ثمانية عشر شهراً. تبلغ مدة الحماية عشرين سنة للأصناف العامة وخمسة وعشرين سنة للأشجار والأعناب، على أن تبدأ من تاريخ المنح. وينظم النظام أعمال الاستغلال الحصرية لمالك البراءة، ويحدد أفعال التعدي والتراخيص التعاقدية والإجبارية، مع إنشاء لجنة للبت في التظلمات لضمان حماية الحقوق وتنفيذ العقوبات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية.
محتويات النظام48 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئـة.
النظام: نظام حماية الأصناف النباتيـة الجديدة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللجنة: لجنة البت في التظلمات بشأن قرارات الهيئة.
البراءة النباتية: حق استئثاري يمنح للصنف النباتي وتصدرها الهيئة ليتمتع مالكها بالحماية المقررة بموجب هذا النظام.
الصنف النباتي: مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد، من أدنى الدرجات المعروفة، والتي - بغض النظر عن مدى
المادة 2
يهدف هذا النظام إلى توفيـر الحمايـة الكاملة للأصناف النباتيـة الجديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للزراعة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية.
المادة 3
تختص الهيئة بتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة بشأنه.
٤٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر