نظام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
التعليم، البحث والابتكار

النطاق

يسري هذا النظام على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بوصفها مؤسسة تعليمية وثقافية عالية، وعلى جميع كلياتها ومعاهدها وأقسامها، وعلى العاملين فيها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك في حدود ما ينظمه النظام من أحكام.

الإلزامات

تلتزم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى، بما في ذلك توفير التعليم الجامعي والدراسات العليا في العلوم الإسلامية والعناية بالبحوث. كما تلتزم مجالس الجامعة (المجلس الأعلى ومجلس الجامعة) والمدير والوكيل والأمين العام بممارسة صلاحياتهم وفقاً للنظام، والالتزام باللوائح المالية والإدارية، وتقديم التقارير الدورية، ومراعاة النصاب القانوني في الاجتماعات.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أحكام تنظيمية شاملة لهذه المؤسسة التعليمية، بدءاً من تحديد أهدافها في التعليم الجامعي والبحوث الإسلامية وإعداد الكوادر المتخصصة، مروراً ببيان شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي والإداري تحت إشراف رئيسها الأعلى. يحدد النظام تشكيلة الكليات الحالية (كلية الشريعة، كلية اللغة العربية، المعهد العالي للقضاء) ويجيز إنشاء كليات جديدة. ينظم النظام السلطات الجامعية المتمثلة في المجلس الأعلى ومدير الجامعة ومجلس الجامعة، ويبين اختصاصات كل منها في الشؤون العلمية والمالية والإدارية، بما في ذلك وضع اللوائح التنفيذية، واعتماد الميزانية، وتعيين أعضاء هيئة التدريس، ومنح الدرجات العلمية. كما يتضمن أحكاماً مالية تتعلق بالميزانية المستقلة والإيرادات والرقابة المالية، وأحكاماً خاصة بالمجالس العلمية وأقسام الكليات وهيئة التدريس.

المادة 1

جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية مؤسسة تعليمية وثقافية عالية تهدف الى ما يلي :

(أ) توفير اسباب التعليم الجامعي والدراسات العليا في العلوم الاسلامية وعلوم اللغة العربية وما يتصل بها من علوم اخرى كالعلوم الاجتماعية والتاريخ الاسلامي.

(ب) العناية بالبحوث الاسلامية والقيام بترجمتها ونشرها وتنظيم العلاقة بين هذه الجامعة وجامعات العالم لسد فراغ الدراسات الاسلامية.

(ج) العناية في نطاق الدراسات الشرعية بالبحوث الفقهية والقانونية المقارنة.

(د) إعداد علماء متخصصين في العلوم الاسلامية وعلوم اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والتاريخية واعداد مدرسين في هذه الحقول واعداد قضاة ودعاة مؤهلين.

(هـ)

المادة 2

للجامعة شخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتفاضي وتتمتع باستقلال مالي واداري تحت اشراف رئيسها الأعلى.

المادة 3

مقر الجامعة الرئيسي مدينة (الرياض) ويجوز بقرار من المجلس الاعلى للجامعة ان يكون مقر بعض الكليات والمعاهد التابعة لها في غير مدينة الرياض.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — ملخصه ومواده | ريحان