نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠١ هـ، وتم تعديله بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩ هـ
- القطاعات
- الطاقة، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأشخاص (ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية) الذين يمارسون أوجه النشاط المنصوص عليها في المادة الرابعة، والمتمثلة في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات توزيع الغاز المستقلة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، ونقل غاز البترول السائل، وإنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل بالجملة، وبيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، وذلك للأغراض السكنية والتجارية، وتحت إشراف وزارة الطاقة.
الإلزامات
يلتزم جميع الأشخاص الذين يزاولون أيًا من أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام بالحصول على الترخيص اللازم من وزارة الطاقة قبل مباشرة النشاط. كما يلتزم المرخص لهم بالامتثال لأحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة، وتقديم الخدمات للمستهلكين بجودة وكفاية عاليتين وبأسعار تنافسية معقولة، وفصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها، وعدم الدخول في اتفاقيات أو ممارسات تحد من المنافسة، وضمان الإمداد الآمن للغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل، والالتزام بمعايير الأداء التي تحددها الوزارة.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم أوجه النشاط المتعلقة بتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل للأغراض السكنية والتجارية. يحدد النظام التعريفات الجوهرية للمصطلحات المعتمدة، ويبين أهدافه في تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلكين وتشجيع الاستثمار. يمنح النظام وزارة الطاقة صلاحيات تنظيمية واسعة تشمل إعداد خطط الإمداد، وإصدار الرخص، واعتماد التعريفة، ومراقبة السوق. يحدد النظام أوجه النشاط الخاضعة للترخيص، ويحظر ممارستها دون ترخيص، ويجيز الترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط. يفوض النظام الوزارة في إصدار اللوائح التي تنظم العلاقة بين المرخص لهم والمستهلكين، ومعايير الأداء، والإجراءات المحاسبية، وحماية حقوق المستهلك، والممارسات الاحتكارية، والإمداد الآمن. ينص النظام على التزامات المرخص لهم، وآليات ضمان استمرار الخدمة عند تعذر المرخص له، ويقرر عقوبات للمخالفات، وينشئ لجنة للنظر في المخالفات، ويتضمن أحكاماً ختامية تتعلق بأيلولة الملكية.
محتويات النظام21 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض
السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
اللوائح: اللوائح والأدلة الفنية والإجرائية التي تصدرها الوزارة، والمشار إليها في المادة (السابعة) من هذا النظام.
الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسية من الميثان، وقد يشمل بعضها من الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل وغيرها. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الجاف.
غاز البترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من خليط البروبان والبيوتان، التي تباع منفصلة أو خليطاً أو
المادة 2
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1. تنظيم أوجه النشاط، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرحّص لهم دون تمييز؛ بما في ذلك الالتزام بالسياسات المعتمدة المتعلقة بأوجه النشاط، والمتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلك. 2. العمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى عالٍ، من حيث المعايير والمقاييس البيئية المتعلقة به، ومن حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية في هذا المجال. 3. تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصادياً عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق
المادة 3
دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تتولى الوزارة -في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1. إعداد خطة طويلة المدى للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديتها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.
2. إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص.
3. تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة.
4. ضمان توفر
١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر