نظام توزيع الأراضي البور

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
مرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1388/7/3 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (500) وتاريخ 2/8/1388 هـ
القطاعات
الزراعة، العقار، القضاء والمحاكم

النطاق

يسري هذا النظام على الأراضي البور كما هي معرفة في المادة الثانية، وهي الأراضي الخالية من حقوق الملكية أو الاختصاص، وغير القابلة للاستغلال الاقتصادي، والواقعة خارج حدود المدن. وتوزعها وزارة الزراعة على المؤهلين من الأفراد والشركات وفقاً للأولويات والشروط المحددة في النظام.

الإلزامات

يلتزم من صدر لصالحه قرار التوزيع باستثمار الأرض خلال المدة المحددة في القرار (سنتان إلى ثلاث سنوات) وبما لا يقل عن 25% من المساحة للإنتاج الزراعي الفعلي أو إثبات جدية الإنتاج الحيواني. كما تلتزم وزارة الزراعة بالإشراف الفني ومراقبة جدية المستثمرين، ولها سحب الاختصاص في حال عدم الجدية بعد الإنذار بشهر، وإعادة توزيع الأرض على شخص آخر مع تعويض المستثمر السابق بقدر ما زاد في قيمة الأرض بسبب عمله.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام توزيع الأراضي البور على تعريف الأراضي البور، وشروط التوزيع وأولويات المستحقين (مالكو الأراضي المجاورة، أهالي المنطقة، المستثمرون، محترفو الزراعة، من لا يملك أرضاً)، وتشكيل لجنة للتوزيع تضم مندوبين من وزارة الزراعة ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وهيئة المساحة، وإجراءات إصدار قرار التوزيع متضمناً الموقع والمساحة والحدود ومدة الاستثمار. يمنح قرار التوزيع حق اختصاص للمستفيد، ويترتب عليه التزام بالاستثمار خلال المدة، وعند انتهائها يتم تملك الأرض بقرار من وزير الزراعة بعد المصادقة الملكية. ينص النظام على الفصل في التظلمات بواسطة قاضٍ يعينه رئيس القضاة، ويسري أيضاً على الأراضي المقطوعة سابقاً من ولي الأمر قبل صدور النظام ولم تثبت ملكيتها.

المادة 1

مشروع نظام توزيع الأراضي البهر

المادة الأولى :

المادة الثانية :

- الجادة الأولى : يَقْصِدُ بِالْأَرْضِ البِهرَ فِي احْكَامِ هَذَا النِظَامِ كُلْ أَرْضٍ تَتَخْرَفُهُ الشَّرْحُ التَّالِيهِ (1) أن تكون مُفْكِهٌ مِنْ حَقُوقِ الشَّيْبَةِ أو الاخْتِمْا مِنْ (2) أن تثبت الجِدْ وَيِ الِانْتِصَادِيهِ مِنْ اسْتِغْلَالِهَا لِلْتَتَاجِ الزَّرَامِي أو السَّيْبَانِي (3) أن تكون خَارِجَة مِنْ حَدِيدِ العَصَرانِ وَمُيْتَغْلَقُ بِحَمَالِحِهِ فِي الدِنِ وَالْقَسْرِي و يَشْخَدُ ذَلِكَ بِالْتَعَاقِ بِمِنْ وَزَارَةِ الدَاخِلِيهِ وَوَزَارَةِ الزَّرَامَةِ

المادة الثالثة :

- تَوزَعَ وَزَارَةِ

المادة 2

- الجادة الأولى : يَقْصِدُ بِالْأَرْضِ البِهرَ فِي احْكَامِ هَذَا النِظَامِ كُلْ أَرْضٍ تَتَخْرَفُهُ الشَّرْحُ التَّالِيهِ (1) أن تكون مُفْكِهٌ مِنْ حَقُوقِ الشَّيْبَةِ أو الاخْتِمْا مِنْ (2) أن تثبت الجِدْ وَيِ الِانْتِصَادِيهِ مِنْ اسْتِغْلَالِهَا لِلْتَتَاجِ الزَّرَامِي أو السَّيْبَانِي (3) أن تكون خَارِجَة مِنْ حَدِيدِ العَصَرانِ وَمُيْتَغْلَقُ بِحَمَالِحِهِ فِي الدِنِ وَالْقَسْرِي و يَشْخَدُ ذَلِكَ بِالْتَعَاقِ بِمِنْ وَزَارَةِ الدَاخِلِيهِ وَوَزَارَةِ الزَّرَامَةِ

المادة 3

- تَوزَعَ وَزَارَةِ الزَّرَامَةِ الْأَرَاضِي الْبِهرَ طِي الْمُوْهَلِينَ لِاسْتِغْلَالِهَا طِيقَ الْفَوَامِدِ الْخَرِجَةِ فِي هَذَا النِظَامِ طِي أَنْ لا تَقْلُ السَّبَاحَةِ الْمَرْزِمَةِ مِنْ هَكَارِهِ نِي كُلْ حَالِ وَلا تَتَجَارُزُ ١٠ هَكَارَتْ فِي حَالَةِ التَّوْرِيعِ طِي الْأَفْرَادِ أَوْ ٤٠٠ هَكَارِهِ فِي حَالَةِ التَّوْرِيعِ طِي الشَّرْكَاتِ طِي أَنْهُ يَجِوزُ بِقَرَارِ مِنْ مَجْلِسِ الْوَزْرَاةِ التَّجَارُزِ مِنْ السَّدِيدِ الْمُدْكَرِيَّةِ

المادة الثالثة :

- بِمَشْرُ مِوْهَلا لِاسْتِغْلَالِ الْأَرَاضِي البِهرَ مِنْ تَتَخَارُفِيهِ الشَّرْحُ الآتِيهِ (1) أن يكون شَخْصَا سَمُودِيا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام توزيع الأراضي البور — ملخصه ومواده | ريحان