نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الأمن والدفاع، الجنايات والجرائم، القضاء والمحاكم

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما في ذلك المنشآت والأفراد، الذين يزاولون داخل المملكة العربية السعودية أي نشاط يتعلق بالعوامل البيولوجية أو الأسلحة البيولوجية، سواء كان ذلك لأغراض سلمية أو غيرها، وذلك تحت إشراف الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والجهات المختصة.

الإلزامات

يلتزم كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية -بما في ذلك المنشآت المرخصة والأفراد- بالآتي: الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة قبل المزاولة، وإبلاغ الجهة المختصة بالنشاطات والمرافق الخاصة بها، والاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة، وإعداد تقارير دورية للجهة المختصة، والتقيد بجميع الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وتسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة، وتزويدها بأي معلومات تساعد في تنفيذ هذا النظام عند الطلب.

ملخص الأحكام

يهدف نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1433هـ إلى تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية داخل المملكة. يحظر النظام بشكل مطلق تطوير أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين أو نقل أو استيراد أو تصدير الأسلحة البيولوجية والمعدات المخصصة لها، كما يحظر التعامل مع العوامل البيولوجية إلا للأغراض السلمية المشروعة كالاستعمالات العلاجية والبحثية والوقائية. ويشترط لمزاولة الأنشطة المسموح بها الحصول على تراخيص من الجهة المختصة، مع الالتزام بالإبلاغ وحفظ السجلات وتقديم التقارير. ويخضع المرخصون للتفتيش الدوري والاستثنائي من قبل الجهة المختصة. ويعاقب النظام المخالفين بعقوبات تصل إلى السجن عشرين سنة وغرامة مليون ريال، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وتتولى الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الإشراف والتنسيق، فيما تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء، وتنظر المحكمة المختصة في المخالفات.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الاتفاقية: اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٥/٢/١٣٩٢هـ. العوامل البيولوجية: الكائنات الحية الدقيقة الممرضة من بكتيريا وفيروسات وغيرها ونواتجها السامة، وكذلك المواد السامة الناتجة من أصل حيواني أو نباتي. الأسلحة البيولوجية: الأجهزة التي تنشر العوامل البيولوجية المسببة للأمراض أو السموم لقتل أو إمراض الإنسان والحيوان والنبات. الهيئة: الهيئة الوطنية لتنفيذ

المادة 2

يحظر إنتاج الأسلحة البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، وأي معدة أو وسيلة تستخدم في إنتاج العوامل البيولوجية أو نقلها لأغراض عدائية أو في نزاع مسلح.

المادة 3

لا يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها ، أو المعدات المستخدمة في ذلك ، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، ويستثنى من ذلك الأنواع والكميات التي تسوغها الاستعمالات العلاجية أو البحثية أو الوقائية وغيرها من الأغراض السلمية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة — ملخصه ومواده | ريحان