نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- الأمن والدفاع، الصناعة والتعدين، الجنايات والجرائم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في المملكة العربية السعودية الذين يزاولون أنشطة تتعلق بالمواد الكيميائية المدرجة في الجداول (1 و2 و3) أو ينتجون مواد كيميائية عضوية مميزة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وتحت إشراف وزارة التجارة والصناعة والهيئة المكلفة بتنفيذ الاتفاقية.
الإلزامات
يلتزم كل شخص يزاول الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا النظام بالامتناع عن جميع الأفعال المحظورة في المواد الثانية والثالثة والرابعة، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التجارة والصناعة قبل إنتاج أو استخدام أو نقل المواد المدرجة، وتقديم الإعلانات والاحتفاظ بالسجلات وإعداد التقارير السنوية وفقاً للمادة التاسعة، وتسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو المراقبون الوطنيون، والامتناع عن إفشاء المعلومات السرية.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة على الأحكام الرئيسية الآتية: تعريف المصطلحات الجوهرية كالأسلحة الكيميائية والمواد المدرجة وعوامل مكافحة الشغب، وحظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها واستخدامها وحيازتها وتخزينها ونقلها والاستعداد العسكري لاستعمالها، وتنظيم الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة من خلال نظام تراخيص يصدر من وزارة التجارة والصناعة، وإلزام الأشخاص المزاولين للنشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة والمواد الكيميائية العضوية المميزة بتقديم إعلانات سنوية والاحتفاظ بالسجلات، وإخضاع المرافق للتفتيش من قبل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمراقبين الوطنيين، وتجريم إفشاء المعلومات السرية، وفرض عقوبات على المخالفين تشمل الغرامات والسجن مع تشديد العقوبة في حالة العود.
محتويات النظام29 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : ١ - الاتفاقية : اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة . ٢ - المنظمة : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية . ٣ - النظام : نظام تنفيذ "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة" . ٤ - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام . ٥ - المملكة : المملكة العربية السعودية . ٦ - الوزارة : وزارة التجارة والصناعة . ٧ - الهيئة الوطنية : الهيئة المكلفة بتنفيذ "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة
المادة 2
يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية : أ - استعدادات الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها . ب- استخدام الأسلحة الكيميائية. ج- حيازة الأسلحة الكيميائية أو تخزينها أو الاحتفاظ بها . د- نقل الأسلحة الكيميائية ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، إلى أي شخص. هـ- الاستعداد العسكري لاستعمال الأسلحة الكيميائية. و- استعمال عوامل مكافحة الشغب وسيلة للحرب.
المادة 3
يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية : أ - إنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (١) أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج أراضي الدول الأطراف في الاتفاقية ، أو نقل هذه المواد إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية. ب- إنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (١) أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها أو نقلها لأغراض غير الأغراض الواردة في الفقرة رقم (٢) من الجزء السادس من الملحق المتعلق بالتحقيق. ج- إعادة نقل المواد المدرجة في الجدول رقم (١) - سبق أن نقلت إلى المملكة - إلى دولة أخرى .
٢٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر