نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
المرسوم الملكي رقم (م/١٤) (أداة إصدار آخر تحديث)، والمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢١/٤/١٧هـ (النظام الملغي)
القطاعات
العقار، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ على كل شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل الجنسية السعودية، والشركات غير السعودية، والكيانات غير الربحية غير السعودية، وغيرهم ممن يحددهم مجلس الوزراء. وينظم تملكهم للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه داخل المملكة العربية السعودية، في نطاق جغرافي يحدده مجلس الوزراء، مع استثناءات خاصة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الإلزامات

يلتزم غير السعودي، قبل تملك العقار أو اكتساب أي حق عيني عليه، بالتسجيل لدى الجهة المختصة وفقاً للمادة الثامنة. كما يلتزم بدفع رسم لا يزيد على 5% من قيمة التصرف في الحق العيني للهيئة العامة للعقار وفقاً للمادة التاسعة. ويحظر عليه تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بقصد التملك، ويعاقب عند المخالفة بغرامة وبيع الحق العيني. إضافة إلى ذلك، يجب على الشركات غير السعودية والكيانات غير الربحية التسجيل نظاماً قبل أي تملك.

ملخص الأحكام

يُعد نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ الإطار التشريعي المنظم لحقوق غير السعوديين العينية على العقار في المملكة. يشتمل النظام على تعريفات محددة لغير السعودي، ويحدد نطاق التطبيق الجغرافي وأنواع الحقوق العينية التي يجوز اكتسابها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة للعقار. يمنح النظام غير السعودي المقيم نظاماً حق تملك عقار واحد لسكنه خارج النطاق المحدد، فيما يقتصر التملك في مكة والمدينة على الشخص الطبيعي المسلم. ينظم النظام تملك الشركات المدرجة وغير المدرجة والصناديق والممثليات الدبلوماسية. يفرض رسماً على التصرفات، وينشئ لجنة للنظر في المخالفات والعقوبات، مع عقوبات مشددة على التضليل. يحل النظام محل النظام السابق ويُعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من نشره.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

غير السعودي:

١- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.

٢- الشركة غير السعودية.

٣- الكيان غير السعودي غير الربحي.

٤- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 2

١- لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- الآتي:

أ- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار.

ب- أنواع الحقوق العينية على العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها.

ج- نسب ملكية غير السعودي بحدها الأقصى في النطاق الجغرافي.

د- مدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع على العقار لغير السعودي.

هـ- أي ضوابط تتصل

المادة 3

١- يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من النظام، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة وأي مزايا تمنحها أنظمة أخرى، للشركة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار اللازمة لمزاولة أنشطتها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ — ملخصه ومواده | ريحان