نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٩/٦/١٣٩٢هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٣) وتاريخ ١/٦/١٣٩٢هـ
- القطاعات
- التعليم، التنمية الاجتماعية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع المواطنين السعوديين الأميين (الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وتجاوزوا سن القبول بالمدارس الابتدائية ولم يبلغوا الخامسة والأربعين)، وعلى جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار خطة شاملة للقضاء على الأمية خلال عشرين عاماً.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمحو الأمية بين منسوبيها خلال ست سنوات. وتلتزم الشركات والمؤسسات الخاصة بتزويد وزارة المعارف ببيانات عن العاملين الأميين، واتخاذ إجراءات لمحو أميتهم إما بإنشاء فصول أو دفع النفقات أو إلحاقهم بالفصول الحكومية. كما يلتزم المواطنون الأميون بالتخلص من الأمية، وعلى كل مواطن واجب المساهمة في محو الأمية حسب قدراته. وتتولى وزارة المعارف الإشراف على البرامج وتقديم المساعدة، وتقوم اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتخطيط والتنسيق.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية على أحكام تعريف الأمية وتحديد الفئة المستهدفة، ووضع خطة شاملة للقضاء عليها خلال عشرين عاماً. وينص على تخصيص موارد مالية من ميزانيات الوزارات والهيئات المستقلة والشركات الخاصة والمعونات. ويحدد أساليب محو الأمية كالفصول المنتظمة والحملات المركزة وبرامج الإعلام واستخدام المساجد والمراكز. وينظم المناهج تحت إشراف وزارة المعارف، ويجيز استخدام المباني الحكومية وتوظيف المدرسين ومنح المكافآت. ويكفل مجانية الدراسة وتوفير الكتب والأدوات. ويفرض التزامات على الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، وينشئ اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار لتخطيط وتنسيق الجهود، مع تشكيل لجان فرعية للمتابعة.
محتويات النظام24 قسمًا
المادة 1
يُسمّى هذا النظام: نظام تعليم الكبار ومحو الأمية.
المادة 2
يستهدف هذا النظام محو الأمية بين جميع المواطنين بالمملكة بمختلف فئاتهم، وإعداد المواطن الصالح المستنير ليتمكن من إفادة نفسه والإسهام في النهوض بمجتمعه.
المادة 3
يُقصد بالأمين في تطبيق هذا النظام:
الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة وتجاوزوا أعلى حد لبن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية.
٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر