نظام تطبيق كود البناء السعودي

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1438/4/26 (إصدار النظام)، مع تعديلين بمرسومين ملكيين آخرين
القطاعات
الإسكان، البلديات والتخطيط العمراني، المهن المرخصة

النطاق

يسري هذا النظام على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها. ويطبق بشكل تدريجي خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، ويحظر تطبيق أي كود غير الكود السعودي بعد العمل به.

الإلزامات

يلتزم المصمم والمنفذ والمشرف بالحصول على رخص ممارسة وتنفيذ الأعمال وفق الكود، وهم مسؤولون بالتضامن عن تعويض المالك عن عيوب البناء. كما يلتزم كل مخالف للكود بإزالة المخالفة أو تصحيحها خلال المدة المحددة، وتفرض عقوبات تصل إلى غرامة مليون ريال وإيقاف رخصة الممارسة.

ملخص الأحكام

ينظم نظام تطبيق كود البناء السعودي إلزامية تطبيق الكود على جميع أعمال البناء في المملكة، ويحدد الجهات المسؤولة عن متابعته ومراقبته، وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة. كما ينص على متطلبات الترخيص للمصممين والمنفذين والمشرفين، واشتراط الحصول على رخص البناء وشهادات الإشغال. ويتضمن أحكاماً للمخالفات والعقوبات، وتشكيل لجان للنظر في المخالفات، وتحديث الكود كل خمس سنوات.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. الجهاز البلدي: الأمانة أو البلدية. اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكون البناء السعودي.

الكود: كون البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة.

النظام: نظام تطبيق كون البناء السعودي. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

البناء / المبنى: ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود. المصمّم: الشخص ذو

المادة 2

- 1 يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذـه وتشغيلـه وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها. - 2 يكون تطبيق الكود تدريجيًا وفقًا لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام. - 3 يحظر تطبيق أي كود - بعد العمل بالنظام وفقًا للتطبيق التدريجي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة - غير الكود السعودي.

المادة 3

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقًا لأنظمتها، تتولى الوزارة متابعة تطبيق الكود ومراقبته.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام تطبيق كود البناء السعودي — ملخصه ومواده | ريحان