نظام تصنيف المقاولين
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18 هـ
- القطاعات
- المهن المرخصة، البلديات والتخطيط العمراني، الإسكان
النطاق
يسري هذا النظام على جميع المقاولين (الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية) المرخص لهم نظامًا بالقيام بتنفيذ عقود في المجالات المحددة في اللائحة التنفيذية، والعاملين في المملكة العربية السعودية. كما يلزم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة بعدم إرساء المشاريع الخاضعة للتصنيف إلا على مقاول مصنف في المجال والنشاط والدرجة المطلوبة.
الإلزامات
تلتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتولي التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغائها وفق أحكام النظام واللائحة. يلتزم المقاول بالحصول على التصنيف قبل التعاقد مع الجهات الحكومية، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة للتصنيف، والإفصاح عن أي تغير قانوني يؤثر على تصنيفه. تلتزم الجهات الحكومية بتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات عن المقاولين والمشاريع.
ملخص الأحكام
ينظم نظام تصنيف المقاولين إطارًا قانونيًا شاملاً لتصنيف المقاولين في المملكة العربية السعودية، وذلك بتقويم إمكانياتهم المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لوضعهم في مجالات وأنشطة ودرجات محددة. يتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مهمة التصنيف وإصدار الشهادات، ويحظر على الجهات الحكومية التعاقد مع مقاول غير مصنف. يحدد النظام معايير التصنيف (القدرة المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، وقيمة المشاريع)، وأحكام التضامن بين المقاولين، وتصنيف المقاول الأجنبي، والرسوم، والتفتيش، والعقوبات (تخفيض الدرجة، إيقاف التصنيف، إلغاؤه)، وآلية الاعتراض أمام لجنة مختصة، على أن تصدر قراراتها مسببة وقابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. - الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. - النظام: نظام تصنيف المقاولين. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - التصنيف: تقويم إمكانيات المقاول: المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية؛ لوضعه في المجال والنشاط. - الدرجة المستحقة وفقًا لأحكام النظام والثلاجة. - المقاول: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظامًا بالقيام - منفردًا أو مشتركًا- لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة. - المجال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول. -
المادة 2
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام والثلاجة، على أن يبث في طلب التصنيف أو تعديله خلال مدة تحددها اللائحة.
المادة 3
لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفًا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر