نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي (نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي)
القطاعات
القضاء والمحاكم، الشؤون الإسلامية والأوقاف

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الجهات والأشخاص المرتبطين برئاسة القضاة، بما في ذلك المحاكم الشرعية، وكتاب العدل، وبيوت المال، والهيئات الدينية، وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوعة، والمرشدون، والأئمة، والمؤذنون، وذلك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال بالخضوع لإشراف رئاسة القضاة وتنفيذ تعليماتها، وتمكين مفتشي المحاكم من التفتيش الفجائي وتقديم التقارير اللازمة. كما تلتزم رئاسة القضاة بتدقيق الأحكام الشرعية وإصدار التراخيص لمأذوني عقود الأنكحة، والإشراف على أعمال الموظفين، ومراقبة الدروس في المساجد لمنع المخالفات الشرعية.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي على أحكام تنظيمية لهيكل رئاسة القضاة، وتحديد اختصاصات رئيس القضاة والمعاونين وأعضاء هيئة التدقيقات الشرعية، مع بيان صلاحياتهم في تدقيق الأحكام ونقضها. كما ينظم النظام تفتيش المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال، ويحدد صلاحيات القضاة ورؤساء المحاكم في الفصل في الدعاوى وإدارة الأعمال الكتابية. ويتضمن أحكاماً خاصة بتراخيص مأذوني عقود الأنكحة، وإجراءات حفظ السجلات والوثائق، وضوابط حضور جلسات الهيئة، وآليات محاكمة القضاة والتحقيق في الشكاوى.

محتويات النظام258 قسمًا

المادة 1

تتكون رئاسة القضاة حسب وضعيتها الحاضرة، من: رئيس القضاة، والمعاون الأول، والمعاون الثاني وأربعة أعضاء، وديوان رئاسة القضاة المحتوي على عدة أقسام.

الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه

المادة 2

هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحب الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل من الوجهة الشرعية، وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكم الشرعية، وعلى أعمالها وواجباتها وصلاحياتها وموظفيها، على اختلاف أنواعها والتي هي المسؤول الأول والمرجع الوحيد للدوائر المذكورة من كافة النواحي الشرعية والإدارية طبقا للأنظمة المختصة بها والمرجع لجميع مخابرات الدوائر المذكورة، والواسطة في تبليغ جميع الأوامر والتعليمات والنظم الصادرة من الجهات المختصة إلى الدوائر المذكورة وتوجيهها التوجه المطلوب، وتنظيم موازنتها والمرجع لتدقيق الأحكام الشرعية والإفتاء ومحاكمة قضاة المحاكم وصاحبة النظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي ترفع في حق

المادة 3

يرتبط جميع موظفي الهيئات الدينية وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوعة والمرشدون برئاسة القضاة .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٥٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي — ملخصه ومواده | ريحان