نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة

آخر تحديث الهيئة السعودية للملكية الفكريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
نوع الوثيقة
نظام
تاريخ السريان
2023-05-16
القطاعات
الملكية الفكرية، البحث والابتكار

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على وثائق حماية لبراءات الاختراع أو نماذج المنفعة في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك إجراءات الإيداع والفحص والمنح والإنفاذ، وذلك تحت إشراف الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

الإلزامات

يلتزم مقدمو الطلبات ومالكو وثائق الحماية بتقديم طلباتهم وفق النماذج والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية، وسداد المقابل المالي المقرر، والكشف عن مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية إن وجدت، والامتناع عن استغلال موضوع الحماية تجارياً إذا كان مخالفاً للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو مضراً بالحياة أو البيئة. كما تلتزم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بفحص الطلبات ومنح الوثائق وفق الأحكام النظامية.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة على أحكام تعريفية للمصطلحات الأساسية، وشروط منح الحماية كالجدة والخطوة الابتكارية والقابلية للتطبيق الصناعي، مع استثناءات محددة مثل الأفكار المجردة وبرامج الحاسوب في حد ذاتها وطرق التشخيص. ينظم النظام إجراءات تقديم الطلبات وفحصها، ومدة الحماية (عشرون سنة لبراءة الاختراع وعشر سنوات لنموذج المنفعة)، وأحكام الإنفاذ ضد التعدي، والطلبات الدولية، والتراخيص التعاقدية والإجبارية، بالإضافة إلى أحكام ختامية تتعلق باللائحة التنفيذية والاختصاصات.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

النظام: نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللجنة: لجنة البت في التظلمات بشأن قرارات الهيئة.

الاختراع: حل تقني جديد يتعلق بمنتج أو عملية، أو أي تحسين يتعلق بأي منهما في أي من مجالات التقنية.

نموذج المنفعة: فكرة يتم التوصل إليها وينتج عنها تحسين عملي أو تقني في شكل

المادة 2

يهدف هذا النظام إلى تحفيز تسجيل طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة، للمساهمة في نقل التقنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية.

المادة 3

تختص الهيئة بتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة بشأنه.

الفصل الثاني - شـروط المنح

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة — ملخصه ومواده | ريحان