نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتم تطبيقه في المملكة العربية السعودية كتشريع مُلزم.
- القطاعات
- الملكية الفكرية، الشؤون الخارجية، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يسعون للحصول على براءة اختراع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن يكون الاختراع جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام. ويشمل ذلك المخترعين ووكلاءهم ومن آلت إليهم حقوق الاختراع، سواء كانوا مقيمين في دول المجلس أم لا.
الإلزامات
يلتزم مقدمو طلبات البراءة وأصحابها بتقديم طلب مستوفٍ للشروط إلى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع دفع الرسوم المقررة، وتعيين وكيل معتمد ومقيم في دول المجلس إذا كان مقدم الطلب غير مقيم. ويجب عليهم سداد الرسوم السنوية لاستمرار الحماية، واستغلال الاختراع استغلالاً كافياً خلال ثلاث سنوات من تاريخ المنح، والامتثال لأحكام التراخيص الإجبارية إذا لزم الأمر.
ملخص الأحكام
ينظم نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شروط منح براءات الاختراع وحمايتها في الدول الأعضاء. يتضمن النظام تعريفات جوهرية، وشروط قابلية الاختراع للبراءة (الجدة، الخطوة الابتكارية، التطبيق الصناعي)، مع استثناءات تشمل الاكتشافات والنظريات العلمية والبرامج الحاسوبية والأصناف النباتية والحيوانية. تحدد الإجراءات تقديم الطلب، الفحص الشكلي والموضوعي، ومنح البراءة بعد استيفاء الشروط ودفع الرسوم، على أن تكون مدة الحماية 20 سنة من تاريخ التقديم. يقر النظام حقوقاً حصرية لمالك البراءة في استغلال الاختراع، مع استثناءات للأعمال البحثية ووسائل النقل المؤقتة. كما ينظم التزامات الاستغلال الكافي، والرسوم السنوية، والتراخيص الإجبارية في حال عدم الاستغلال، ونقل الملكية، وإنشاء لجنة للتظلمات للنظر في المنازعات.
محتويات النظام34 قسمًا
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1/1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من (دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت). 1 /2 - المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1 /3 - اللجنة: لجنة التظلمات المعينة من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه. 1 /4 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في النظام الأساسي لمكتب براءات
المادة 2
2 /1- يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه إذا كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول مجلس التعاون سواء تعلق ذلك بمنتجات أو بعمليات صنع أو بطرق تصنيع. 2/2 - يكون الاختراع جديدا إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريقة الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأولوية
المادة 3
3 /1 - لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
3 / 1 / 1 - الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي. 3 / 1 / 2- مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية وممارسة الأنشطة الذهنية المحضة وممارسة لعبة من الألعاب. 3 / 1 / 3 - النباتات والحيوانات والعمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات. 3 / 1 / 4 - طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق. 3 /2 - لا
٣١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر