نظام الوساطة العقارية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي رقم ١٣٠/م بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٧٩ بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ
- القطاعات
- العقار، المهن المرخصة
النطاق
يسري هذا النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما، وذلك في المملكة العربية السعودية، وتشرف على تطبيقه الهيئة العامة للعقار.
الإلزامات
يلتزم الوسيط العقاري المرخص له من الهيئة العامة للعقار بالحصول على ترخيص قبل الممارسة، وإبرام عقد وساطة مكتوب ومودع لدى الهيئة، والتحقق من صحة المعلومات والإفصاح عنها، وتسجيل العقود والصفقات في المنصة الإلكترونية، وعدم إفشاء الأسرار، والالتزام بنسب العمولة المقررة، وتمكين مفتشي الهيئة من أداء مهامهم.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام الوساطة العقارية على أحكام تنظيمية شاملة لنشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق التطبيق، واشتراط الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار لمزاولة النشاط، مروراً بتنظيم عقود الوساطة واشتراط كتابتها وإيداعها، وتحديد التزامات الوسيط العقاري بما في ذلك التحقق من المعلومات والإفصاح عنها، وعدم تضليل المتعاملين، وتسجيل العقود إلكترونياً، وتنظيم أحكام العمولة والعربون والضمان، وانتهاءً بإنشاء آلية للرقابة والتفتيش وفرض عقوبات تصاعدية تصل إلى إلغاء الترخيص وغرامة مالية.
محتويات النظام24 قسمًا
المادة 1
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- النظام: نظام الوساطة العقارية. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - الهيئة: الهيئة العامة للعقار. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.
الخدمات العقارية: الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة
المادة 2
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
المادة 3
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر