نظام الوساطة

آخر تحديث وزارة العدلإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة العدل
نوع الوثيقة
نظام
تاريخ السريان
2023-02-05
القطاعات
القضاء والمحاكم، المعاملات التجارية، التعاملات والأحوال المدنية

النطاق

يسري نظام الوساطة على جميع إجراءات الوساطة التي تُجرى داخل المملكة العربية السعودية في المنازعات المدنية والتجارية، وفي المنازعات التي تختص بنظرها محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية وفق ما تحدده اللائحة، كما يسري على الوساطة التجارية الدولية إذا اتفق الأطراف على إخضاعها لأحكامه.

الإلزامات

يلتزم الوسطاء بالحياد والاستقلال والكشف عن أي تعارض مصالح، ولا يجوز لهم التحكيم أو الترافع أو تقديم استشارات في المنازعة محل الوساطة إلا باتفاق الأطراف. كما تلتزم الأطراف والوسطاء بالسرية التامة لإجراءات الوساطة، ولا يجوز الاستدلال بما قدم في الوساطة أمام المحكمة أو هيئة التحكيم. ويجب على الأطراف الالتزام باتفاق الوساطة بعدم البدء في إجراءات قضائية أو تحكيمية خلال المدة المتفق عليها.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام الوساطة على أحكام تنظيمية شاملة للوساطة في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كالوساطة والوسيط والأطراف واتفاق الوساطة واتفاق التسوية. يحدد النظام نطاق تطبيقه على الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية، وكذلك الوساطة التجارية الدولية. ينظم النظام أنواع الوساطة الخاضعة له سواء باتفاق الأطراف أو بنص نظامي أو بإحالة من محكمة أو هيئة تحكيم أو بناء على طلب أحد الأطراف. كما يعالج النظام أثر اتفاق الوساطة على اللجوء إلى القضاء أو التحكيم. وفيما يخص الوسطاء، يضع النظام أحكاماً لاعتمادهم وتسجيلهم وواجباتهم وأتعابهم، مع التأكيد على حيادهم واستقلالهم. وينظم النظام إجراءات الوساطة من بدئها وانتهائها، وقواعد السرية وحالات الإفصاح الاستثنائية، وحظر استخدام الأدلة المقدمة في الوساطة في إجراءات أخرى. وأخيراً، يتناول النظام اتفاق التسوية وحجيته.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام الوساطة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوساطة: كل عملية يقوم بها وسيط (أو أكثر) بمساعدة الأطراف للوصول إلى تسوية ودية للمنازعات الناشئة عن علاقة نظامية أو المتعلقة بها، بشكل كامل أو جزئي، دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض تسوية للمنازعة، وتسمى هذه العملية مصالحة وتوفيقاً.

الوسيط: شخص (أو أكثر) من غير الأطراف وممثليهم، يُعهد إليه مساعدة الأطراف في الوصول إلى تسوية ودية للمنازعة، ويسمى مُصلِحاً ومُوفّقاً.

الأطراف: أطراف المنازعة

المادة 2

نطاق النظام

1- تسري أحكام النظام على الوساطة التي تُجرى داخل المملكة العربية السعودية في المنازعات المدنية والتجارية، وفي المنازعات التي تختص بنظرها محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية بما يتناسب مع طبيعتها وفق ما تحدده اللائحة.

2- لا تسري أحكام النظام على الوساطة التي يسعى من خلالها ناظر النزاع بنفسه -أثناء إجراءات قضائية أو تحكيمية- إلى تيسير توصل الأطراف إلى تسوية للمنازعة.

المادة 3

أنواع الوساطة الخاضعة للنظام

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام؛ تسري أحكام النظام على الوساطة بصرف النظر عن سبب اللجوء للوساطة، ويشمل ذلك ما يأتي:

1- الوساطة التي تُجرى بناء على اتفاق وساطة، سواء كان الاتفاق قبل نشوء المنازعة أو بعد نشوئها.

2- الوساطة التي تُجرى بناء على نص نظامي باللجوء إلى الوساطة.

3- الوساطة التي تُجرى بناء على إحالة من محكمة أو هيئة تحكيم أو جهة مختصة بنظر المنازعة وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

4- الوساطة التي تُجرى بناء على طلبٍ من أحد أطراف المنازعة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام الوساطة — ملخصه ومواده | ريحان