نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي
القطاعات
القضاء والمحاكم، التعاملات والأحوال المدنية، الشؤون الإسلامية والأوقاف

النطاق

يسري هذا النظام على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ويحدد اختصاصاتها في الولاية على أموال القاصرين وناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين والمجهولين وغيرهم ممن لا حافظ لأموالهم داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بممارسة الولاية على أموال المشمولين بهذا النظام وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتشمل الالتزامات: الوصاية على أموال القصر والحمل، القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها، إدارة أموال من لا يعرف له وارث والغائبين والمفقودين، حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات، الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، حفظ الديات والأموال المتنازع عليها، وإدارة الأوقاف الأهلية التي تنيطها بها المحكمة أو يوصى لها بنظارتها، مع عدم مباشرة التصرفات المالية المقيدة إلا بموافقة مجلس إدارتها.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم على أحكام إنشاء الهيئة وربطها برئيس مجلس الوزراء، وتحديد اختصاصاتها في الولاية على أموال القاصرين وناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين والمجهولين وغيرهم، وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس الهيئة وتسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية، واختصاصات المجلس كالموافقة على اللوائح والميزانية والتقارير، وآليات اجتماعاته، وتعيين الرئيس ونوابه، واللجان الدائمة (الشرعية، الاستثمار، المشروعات الوقفية، المراجعة)، وأحكام النظارة على الأوقاف الأهلية، والتصرفات المالية المقيدة التي تتطلب موافقة المجلس، وإدارة الأموال المشتركة، وحصر الأموال والتحفظ عليها، وإنهاء الولاية، والمحظورات والعقوبات والأحكام الختامية.

المادة 1

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ومقرها مدينة الرياض وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويشار إليها بلفظ "الهيئة" أينما وردت في نصوص هذا النظام وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

-->تعديلات المادة

المادة 2

تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما -إلا الله سبحانه وتعالى- وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولها على الأخص ما يأتي:

1 - الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم. 2 - القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيٍن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم. 3 - إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.

4 - حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها

المادة 3

يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

1 - وزير العدل رئيساً. 2 - رئيس الهيئة نائباً للرئيس. 3 - تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وخبير في الأنظمة ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل .

-->تعديلات المادة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم — ملخصه ومواده | ريحان