نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على طبيعة الأنظمة في المملكة التي تنشئ هيئات عامة وترتبط برئيس مجلس الوزراء)
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا النظام على جميع المنشآت والأفراد العاملين في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والمبيدات والمستحضرات الصحية والمياه والأعلاف داخل المملكة العربية السعودية، الخاضعين لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الغذائية والدوائية وغيرها من المنشآت الخاضعة لاختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء بالامتثال للمواصفات القياسية الإلزامية، والحصول على التراخيص اللازمة، والسماح بالتفتيش والرقابة، وتطبيق الأسس السليمة للتصنيع، والتعاون مع الهيئة في تنفيذ الإجراءات الوقائية والرقابية.
ملخص الأحكام
ينشئ نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء هيئة تنظيمية وتنفيذية ورقابية مستقلة مالياً وإدارياً، مرتبطة برئيس مجلس الوزراء. يهدف النظام إلى ضمان سلامة الغذاء والدواء ومأمونيتهما وفاعليتهما، بالإضافة إلى سلامة الأجهزة الطبية والمبيدات ومستحضرات التجميل والمياه وكل ما له علاقة بالصحة. يحدد النظام مهام الهيئة في وضع المواصفات القياسية الإلزامية، وفحص المنتجات وتحليلها، والترخيص للمنشآت والمختبرات، والرقابة على الأسواق، وتوعية المستهلك. كما ينظم تشكيل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والشؤون المالية، ويخول الهيئة صلاحيات تنظيمية وتنفيذية ورقابية شاملة لتحقيق أهدافها.
محتويات النظام25 قسمًا
المادة 1
تعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الهيئة : الهيئة العامة للغذاء والدواء.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة.
الغذاء : كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع، أم خامًا، وأي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
الدواء : جميع ما يستخدم في تشخيص الإنسان أو الحيوان، أو علاجهما من الأمراض، أو الوقاية منها.
المبيدات : جميع ما يستخدم في القضاء على الآفات في المجال الزراعي والصحة العامة.
المستحضرات الحيوية : تشمل مشتقات
المادة 2
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، وتنشئ لها فروعًا أو مكاتب بحسب الحاجة.
المادة 3
الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها ومراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى التي تختارها، وكذلك توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء، وذلك من خلال التأكد مما يأتي:
1 - سلامة الغذاء للإنسان والحيوان ومأمونيته. 2 - سلامة الدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته. 3 - سلامة المستحضرات الحيوية، والصحية، والنباتات الطبية، والمبيدات، ومستحضرات التجميل، والنظارات الطبية، والعدسات اللاصقة ومحاليلها. 4 - سلامة المنتجات الإلكترونية، والتأكد من أنها لا تؤثر
٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر