نظام النقل البري على الطرق
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (يستدل من المادة 33 أنه يحل محل نظام سابق صادر بمرسوم ملكي)
- القطاعات
- النقل، المواصفات والمقاييس، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون أنشطة النقل البري على الطرق في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نقل الركاب والبضائع وتأجير المركبات والوساطة، وكذلك على مركبات ومرافق النقل البري، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للنقل.
الإلزامات
يلتزم كل شخص بعدم ممارسة أي نشاط من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل. ويلتزم مقدم الخدمة بالاشتراطات التشغيلية والهوية الخارجية للمركبة وحقوق المستفيد التي تحددها اللوائح. كما يلتزم المستفيد بالواجبات المقررة. ولا يجوز التنازل عن الترخيص أو تشغيل المركبة في غير النشاط المرخص إلا بموافقة الهيئة.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام النقل البري على الطرق على أحكام تنظيمية شاملة لأنشطة النقل البري، بدءاً من تعريف المصطلحات وتحديد نطاق التطبيق، ومروراً بتصنيف الأنشطة إلى نقل الركاب (منتظم، غير منتظم، خاص، بسيارة خاصة، بأجرة، وساطة) ونقل البضائع (تجاري، غير تجاري، وساطة) وتأجير المركبات والوساطة. ويحظر النظام ممارسة أي نشاط دون ترخيص من الهيئة العامة للنقل، ويحدد شروط الترخيص والتنازل عنه. ويفرض التزامات على مقدم الخدمة والمستفيد، وينظم تشغيل المرافق، ويضع مواصفات فنية وأمنية. ويتضمن آليات للتفتيش والضبط، وعقوبات على المخالفات، ومسؤولية مقدم الخدمة عن الأضرار. ويهدف النظام إلى تطوير قطاع النقل البري وتشجيع الاستثمار مع مراعاة السلامة والبيئة.
محتويات النظام34 قسمًا
المادة 1
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبيَّن أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:1- المملكة: المملكة العربية السعودية.2- النظام: نظام النقل البري على الطرق.3- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.4- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.5- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.6- الرئيس: رئيس الهيئة.7- النقل البري على الطرق: نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع براً على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها.8- الراكب: شخص طبيعي موجود في المركبة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها لغرض التنقل، عدا السائق.9- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو
المادة 2
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
المادة 3
يكون نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع براً بإحدى وسائل النقل البري الآتية:1- الحافلة.2- السيارة الخاصة.3- سيارة الأجرة.4- الشاحنة.5- الدراجة.6- القاطرة أو المقطورة أو نصف المقطورة.7- أي وسيلة نقل برية تُستحدَث مستقبلاً، وتحدد بقرار من المجلس.
٣١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر