نظام النقد

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
مرسوم ملكي رقم 6 وتاريخ 1379/7/1هـ، ومرسوم ملكي رقم 17 في 1379/9/16هـ
القطاعات
المالية والضرائب، الحوكمة

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص والكيانات داخل المملكة العربية السعودية فيما يتعلق باستخدام الريال السعودي كعملة رسمية، وعلى مؤسسة النقد العربي السعودي في ممارسة صلاحياتها الحصرية لإصدار النقد وإدارة الاحتياطي وتنظيم التداول النقدي.

الإلزامات

تلتزم مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار النقد بغطاء كامل من الذهب والعملات الأجنبية، وحفظ الغطاء في حرز أمين، وتسجيل تفاصيل النقد المصدر والمسحوب، ونشر بيانات دورية وسنوية عن وضعها. كما تلتزم الحكومة بعدم تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي. ويُلزم الجمهور بقبول النقد السعودي كعملة قانونية ذات قوة إبرائية، مع حدود لقبول فئات أجزاء الريال. كما يلتزم حاملو الجنيهات الذهبية باستبدالها خلال المهلة المحددة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام النقد على أحكام تأسيسية للعملة السعودية، حيث يحدد الريال السعودي كوحدة نقدية مقسمة إلى عشرين قرشاً، ويحدد سعر تعادله بالذهب. ويقرر احتكار مؤسسة النقد العربي السعودي لإصدار النقد، مع اشتراط غطاء كامل من الذهب والعملات الأجنبية. وينظم النظام إجراءات إصدار الفئات النقدية وتصميمها وسحبها من التداول، ويحدد القوة الإبرائية للنقد كعملة قانونية. كما يتضمن أحكاماً خاصة بالجنيه الذهبي وإيصالات الحجاج، ويلزم بالنشر الدوري للبيانات المالية للمؤسسة. ويعمل النظام من تاريخ نشره ويلغي ما يتعارض معه.

المادة 1

وحدة النقد السعودي هي الريال السعودي ويقسم الريال إلى عشرين قرشاً سعودياً ويقسم القرش السعودي إلى خمس هلالات سعودية.

المادة 2

تعادل قيمة الريال 197/482% جرام من الذهب الخالص وتسمى هذه القيمة سعر التعادل ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي ووفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.

المادة 3

صك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها. ولا يجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام النقد — ملخصه ومواده | ريحان