نظام المياه
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي
- القطاعات
- المياه والبيئة، الصحة، الزراعة
النطاق
يسري هذا النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة العربية السعودية، بما فيها المناطق الخاصة، باستثناء مياه زمزم. ويشمل ذلك المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة، وجميع الأنشطة المتعلقة باستخدام المياه وتنميتها وتقديم الخدمات المائية.
الإلزامات
تلتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والمرخص لهم وجميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد بأحكام النظام. تشمل الالتزامات الجوهرية: الحصول على التراخيص اللازمة لاستخدام المصادر وتقديم الخدمات، والامتثال لتعريفة المياه المعتمدة، وتزويد الوزارة والهيئة بالمعلومات والعينات والوثائق اللازمة، والمحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث، واتباع أولويات استخدام المياه المحددة.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام المياه على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى المحافظة على مصادر المياه وتنميتها وحمايتها وضمان استدامتها. يحدد النظام نطاق تطبيقه على جميع مصادر المياه في المملكة باستثناء مياه زمزم، ويبين ملكية المياه كمورد طبيعي. يوزع النظام المهمات والمسؤوليات بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حيث تتولى الوزارة إعداد الخطط ومراقبة المصادر، بينما تنظم الهيئة أنشطة تقديم الخدمة. يضع النظام أولويات استخدام المياه بدءاً بالاحتياجات البشرية الأساسية، وينظم تعريفة المياه عبر اللجنة الوزارية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالتراخيص، والتصرف بحقوق الاستخدام، وترشيد الاستهلاك، والخزن الاستراتيجي، وخدمات المياه، والبنى الأساسية، والحفر والتنقيب، والحماية الصحية والبيئية، والمخالفات والعقوبات، ولجنة النظر في المخالفات، وأحكام انتقالية وختامية.
محتويات النظام77 قسمًا
المادة 1
لتطبيق النظام يُقصدُ بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينةُ أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المياه.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
اللجنة الوزارية: لجنة تكوّن برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهمات الموكلة إليها بموجب النظام.
الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
لوائح
المادة 2
يهدف النظام إلى الآتي:
- المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها. - ضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته. - تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة. - حصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل؛ وفقًا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة. - ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع
المادة 3
فيما عدا مياه زمزم؛ تُطَبَّقُ أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما فيها المناطق الخاصة.
الفصل الثالث : المهمات والمسؤوليات
٧٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر