نظام المواد الهيدروكربونية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٣/٤/١٩٣٩هـ
- القطاعات
- الطاقة، الصناعة والتعدين، المياه والبيئة
النطاق
يسري نظام المواد الهيدروكربونية على جميع الرواسب والمواد والموارد الهيدروكربونية الموجودة في إقليم المملكة العربية السعودية البري والبحري والمناطق التي للدولة فيها حقوق، وكذلك على العمليات الهيدروكربونية التي تجرى فيه، ويخضع لأحكامه جميع من يمارس تلك العمليات من مرخص لهم.
الإلزامات
يلتزم المرخص له بالحصول على رخصة قبل ممارسة أي عملية هيدروكربونية، والامتثال لقرار الإنتاج الصادر من الدولة، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرار، وإدارة العمليات وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية، واتخاذ إجراءات السلامة، وإخطار وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية فوراً عند الحوادث، ومنع هدر المواد الهيدروكربونية، وإجراء الاختبارات قبل الإنتاج، وسد الآبار المهجورة، وتسليم بيانات الاكتشاف للدولة عند انتهاء الرخصة. كما تلتزم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد الاستراتيجيات الوطنية والإشراف على تنفيذها.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام المواد الهيدروكربونية على أحكام تتعلق بتعريف المصطلحات الأساسية، وبيان نطاق تطبيقه على الرواسب والمواد والموارد الهيدروكربونية في إقليم المملكة، وتأكيد ملكية الدولة لها وسيادتها الدائمة غير القابلة للتصرف. وينظم النظام منح الرخص لمزاولة العمليات الهيدروكربونية، ويقرر للدولة الحق السيادي الحصري في اتخاذ قرار الإنتاج. ويفرض النظام التزامات على المرخص له تشمل الإدارة المهنية للعمليات، والسلامة، والإخطار عن الحوادث، ومنع الهدر، وقياس الإنتاج، والمحافظة على البيانات. كما يحدد أحكاماً لتخلي المرخص له عن المناطق، وأيلولة الممتلكات، وسرية المعلومات، وتولي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مسؤولية إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية.
محتويات النظام30 قسمًا
المادة 1
يقصد بالعبارات والكلمات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- النظام: نظام المواد الهيدروكربونية. - اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. - الدولة: المملكة العربية السعودية. - الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية. - الإقليم: يشمل - لأغراض النظام - إقليم الدولة البري، ومناطقها البحرية، والمناطق التي للدولة فيها حقوق في الثروات الطبيعية بموجب اتفاقيات دولية. - الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. - الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. - المواد الهيدروكربونية: مركبات الهيدروجين والكربون في
المادة 2
تسري أحكام النظام على الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية الموجودة في الإقليم، وكذلك العمليات الهيدروكربونية التي تجرى فيه.
المادة 3
جميع الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية ملك للدولة، وتنتقل ملكية المواد الهيدروكربونية للمرخص له عند رأس البئر أو عند استخلاصها في منشأة معالجة لتحصيل منتجات القطران الطبيعي، وأحجار أو رمال القار، وغيرها من مشتقات رمال القار ومواد الصخور الأخرى.
٢٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر