نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي رقم (م/١٣٩) وتاريخ ١٢/٧/١٤٤٦هـ
- القطاعات
- الطاقة، الصناعة والتعدين، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري نظام المواد البترولية والبتروكيماوية على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يزاولون العمليات البترولية والبتروكيماوية كما هي معرفة في النظام، بما في ذلك العمليات المتصلة بها، وذلك تحت إشراف وزارة الطاقة. ويستثنى من ذلك الأنشطة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، والتطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية لإنتاج منتجات استهلاكية كاملة أو نصف مصنعة بطرق محددة.
الإلزامات
يلتزم كل شخص يزاول العمليات البترولية أو البتروكيماوية بالحصول على ترخيص من وزارة الطاقة قبل مزاولة النشاط، والالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، وتزويد الوزارة بالوثائق والتقارير الدورية، وإشعارها عند وقوع أي ظرف أو حادث يؤدي إلى التوقف عن العمل. كما يلتزم المرخص له ببيع وشراء المادة البترولية بالسعر العالمي إذا استخدمت كلقيم في الإنتاج، وأداء المقابل المالي المقرر للترخيص، والامتثال لأحكام التفتيش والضبط.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام المواد البترولية والبتروكيماوية على أحكام تنظيم شاملة للعمليات البترولية والبتروكيماوية في المملكة العربية السعودية، بهدف تحقيق المصلحة العامة، وحماية حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وتنمية مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وضمان أمن الإمدادات. يحدد النظام التعريفات الجوهرية للمصطلحات، ونطاق التطبيق، ومتطلبات الترخيص وشروطه، والمواصفات والمقاييس الإلزامية، وآليات الرقابة والتفتيش والضبط، والمخالفات والعقوبات، وإجراءات تشكيل لجنة للنظر في المخالفات. كما ينص على أحكام تتعلق بالمقابل المالي للتراخيص، والموافقة المسبقة لإنشاء المنشآت البتروكيماوية، وحظر مزاولة العمليات دون ترخيص.
محتويات النظام22 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كلّ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المواد البترولية والبتروكيماوية. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الشخص: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. المواد البترولية: الزيوت، والقار، والمكثفات، والمنتجات المشتقة منها عن طريق عمليات التكرير والإنتاج والمعالجة والتكسير، والمواد البترولية الناتجة عن عمليات التقطير أو التصنيع أو الصيانة أو التشغيل أو التنظيف. ويدخل ضمن المواد البترولية جميع أنواع الوقود السائل، سواءً مستخدم أو مستهلك. العمليات البترولية: استخدام أي
المادة 2
يهدف النظام إلى الآتي: ١- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم. ٢- تنمية مساهمة القطاع الخاص في مجال العمليات البترولية والبتروكيماوية، وتهيئة بيئة تنافسية؛ بما يحقق النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة. ٣- تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري. ٤- تنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتعظيم المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج. ٥- ضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية
المادة 3
تسري أحكام النظام على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها. ولا تشمل الأنشطة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ولا التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءًا أساسيًا أو إضافيًا؛ لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة، أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع، التي تنتج عن طريق التشكيل، أو المزج، أو التجميع، أو التكوين، أو إعادة التشكيل، أو التعبئة، أو التغليف، والتي تكون بعض عمليات إنتاجها أو معظمها باستخدام الآلة.
١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر