نظام المناطق

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على طبيعة الأنظمة في المملكة وكونه ينظم المناطق الإدارية وأحكامها الأساسية)
القطاعات
الحوكمة، البلديات والتخطيط العمراني

النطاق

يسري نظام المناطق على جميع المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية وتقسيماتها من محافظات ونواحٍ ومراكز، ويخضع له أمراء المناطق ونوابهم ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز وأعضاء مجالس المناطق والأجهزة الحكومية العاملة في تلك المناطق.

الإلزامات

يلتزم أمراء المناطق بالمحافظة على الأمن، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وكفالة الحقوق والحريات، وتطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً، وإدارة المحافظات والمراكز، والإشراف على الأجهزة الحكومية، وتقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية. ويُكلَّف محافظو المحافظات بإدارة محافظاتهم ضمن اختصاصات مماثلة (باستثناء الإشراف المباشر على الأجهزة والاتصال بالوزراء)، ومراقبة رؤساء المراكز وتقديم تقارير دورية. كما تلتزم الأجهزة الحكومية بتعيين رئيس لأجهزتها في المنطقة والتنسيق مع الأمير، بينما يلتزم أعضاء مجالس المناطق بشروط العضوية وتجنب تضارب المصالح.

ملخص الأحكام

يُعنى نظام المناطق برفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، والحفاظ على الأمن والنظام وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية. ينص النظام على تنظيم المناطق ومقرات إماراتها بأمر ملكي، وتقسيم كل منطقة إلى محافظات ونواحٍ ومراكز وفق اعتبارات سكانية وجغرافية وأمنية. يُعين لكل منطقة أمير بمرتبة وزير ونائب له، ويكون الأمير مسؤولاً أمام وزير الداخلية ويتولى إدارة المنطقة وفق السياسة العامة، بأدوار تشمل المحافظة على الأمن وتنفيذ الأحكام القضائية ومراقبة الأجهزة الحكومية وتقديم تقارير سنوية. ينشئ النظام مجالس للمناطق برئاسة أمير المنطقة وعضوية نائبه ووكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة الحكومية المحددين وعدد من الأهالي، ويحدد شروط العضوية وإجراءات الاجتماعات ومكافآت الأعضاء، على أن تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد. كما ينظم تعيين محافظي المحافظات ورؤساء المراكز واختصاصاتهم، والتزامهم بالإقامة في مقر العمل، وضرورة تنسيق الوزارات مع أمير المنطقة. ويتضمن أحكاماً لاستقالة الأعضاء وحل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء مع إعادة تشكيله خلال ثلاثة أشهر.

المادة 1

يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية.

المادة 2

تنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية .

المادة 3

تتكون كل منطقة إداريا من عدد من المحافظات، والنواحي، والمراكز، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، ويتم تنظيم المحافظة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية. أما النواحي والمراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من أمير المنطقة .

-->تعديلات المادة

المادة الثالثة

تتكون كل منطقة اداريا من عدد من المحافظات، والنواحي، والمراكز، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، ويتم تنظيم المحافظة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية. أما النواحي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام المناطق — ملخصه ومواده | ريحان