نظام الملكية الفكرية
آخر تحديث الهيئة السعودية للملكية الفكريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للملكية الفكرية
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2023-04-05
- القطاعات
- الملكية الفكرية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري نظام الملكية الفكرية على جميع مجالات الملكية الفكرية وأعمالها وأنشطتها داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخاصة. ويخضع لأحكامه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يمارسون أنشطة تتعلق بالملكية الفكرية، وذلك تحت إشراف الهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهة المختصة.
الإلزامات
يلتزم كل شخص يتقدم بطلب حماية ملكية فكرية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتقديم طلبه وفق الشروط والإجراءات التي تحددها الأنظمة التخصصية. كما يلتزم مالك حقوق الملكية الفكرية بعدم استغلالها بطريقة تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، وبعدم الإضرار بالصحة أو البيئة. وعلى الهيئة إنشاء السجلات وتدوين البيانات المتعلقة بالملكية الفكرية وتمكين ذوي المصلحة من الاطلاع عليها دون مقابل.
ملخص الأحكام
يضع نظام الملكية الفكرية الإطار العام لحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، محددا التعريفات والأهداف والنطاق. ينص على حماية أحد عشر مجالا للملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق المؤلف والاختراعات والعلامات التجارية، ويرتب حقوقا استئثارية مالية ومعنوية لمالكيها مع إمكانية انتقال الحقوق المالية. يقرر أحكاما خاصة بالملكية الفكرية الناتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث يشترط إسهاما بشريا بارزا لمنح الحماية، وإلا تؤول للملك العام. ينظم النظام الملكية الفكرية المشتركة، والترخيص باستغلال الحقوق، وتصاريح أنشطة الملكية الفكرية، وإجراءات التقاضي والإنفاذ، مع مراعاة الأنظمة التخصصية والاتفاقيات الدولية. كما يتضمن أحكاما تتعلق بالأمن الوطني والأنشطة الفضائية، ويمتد تطبيقه إلى المناطق الاقتصادية الخاصة.
محتويات النظام58 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربيـة السعوديـة.
النظام: نظام الملكيـة الفكريـة.
اللائحـة: لائـحة – أو أكثر – لتنفيذ أحكام النظـام.
الهيئـة: الهيئـة السعوديـة للملكيـة الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئـة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئـة.
الجهـة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الملكيـة الفكرية: نتـاج الفكر والإبداع الإنساني لمجالات الملكية الفكرية.
مجالات الملكيـة الفكريـة: المواضيع المنصـوص عليها في المادة (الرابعة) من
المادة 2
يهدف النظام إلى الآتي:
1- رعاية الملكية الفكرية، وتحديد المبادئ العامة لحمايتها، وتنظيم أنشطتها.
2- تحقيق التناغم والانسجام بين الأنظمة التخصصية، وتعزيز الوضوح والشفافية في الإجراءات المتصلة بالملكية الفكرية.
3- تشجيع البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجالات الملكية الفكرية، وتحفيز الباحثين والمبدعين والمبتكرين على توليد واستغلال حقوق الملكية الفكرية.
4- تعزيز التنافسية في مجالات الملكية الفكرية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
المادة 3
مع مراعاة الأنظمة التخصصية والاتفاقيات الدولية؛ يطبق النظام على مجالات الملكية الفكرية وجميع أعمالها وأنشطتها، ويمتد نطاق هذا النظام والأنظمة التخصصية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة أو ما في حكمها.
الفصل الثاني حماية الملكية الفكرية والحقوق المترتبة عليها
٥٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر