نظام المقيمين المعتمدين
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (نظام المقيمين المعتمدين)
- القطاعات
- المهن المرخصة، العقار، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون مهنة التقييم في المملكة العربية السعودية في فروع التقييم (العقارات، المنشآت الاقتصادية، الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة)، وذلك تحت إشراف وزارة المالية والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
الإلزامات
يلتزم المقيمون المعتمدون بالحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين قبل مزاولة المهنة، والتقيّد بشرط القيد في السجل من حيث الجنسية السعودية، والأهلية، وحسن السيرة والسلوك، والخبرة العملية، والعضوية الأساسية في الهيئة، والتوقيع الشخصي على تقارير التقييم، والامتثال لمعايير التقييم المعتمدة، وعدم مزاولة المهنة دون ترخيص في أي فرع من فروع التقييم.
ملخص الأحكام
نظام المقيّمين المعتمدين يهدف إلى تنظيم مهنة التقييم ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات والممتلكات المنقولة. ينشئ النظام سجلاً خاصاً في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لتقييد المقيّمين المعتمدين (أشخاص طبيعيين واعتباريين)، ويشترط للقيد في السجل استيفاء شروط محددة من بينها الجنسية السعودية، والأهلية، وحسن السيرة، والخبرة، والعضوية في الهيئة. كما ينظم النظام إجراءات القيد عبر لجنة قيد المقيّمين المشكلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويُلزم المقيّمين بتوقيع تقارير التقييم بأنفسهم، ويُحدد العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في المواد اللاحقة، مع إخضاع التظلمات لديوان المظالم.
محتويات النظام45 قسمًا
المادة 1
تعريفات :
يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :
1 ـ المهنة : مهنة التقييم .
2 - الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
3 - الوزير : وزير التجارة والصناعة .
4 ـ الهيئة : الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين .
5 ـ النظام : نظام المقيّمين المعتمدين .
6 ـ التقييم : عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد .
7 ـ فروع التقييم : ـ فرع العقارات : جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة
المادة 2
يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات ، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ، ورفع مستوى العاملين فيها .
المادة 3
لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
٤٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر