نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر وفق الآلية النظامية المعتمدة (يُستدل على ذلك من كونه 'نظام' وليس لائحة، ومن وجود مواد تعريفية ولائحة تنفيذية له، ومن طبيعة موضوعه الذي ينظم إجراءات قانونية ملزمة)
القطاعات
الجمارك والتجارة الدولية، القضاء والمحاكم

النطاق

يسري هذا النظام على الواردات الموجهة إلى المملكة العربية السعودية من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. كما يجوز للمحافظ تطبيق جميع أو جزء من أحكام النظام على الواردات من الدول غير الأعضاء، بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية. يهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

الإلزامات

تلتزم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير وفقاً لتعهدات المملكة الدولية. تلتزم الإدارة المعنية في الهيئة بمهمات المعالجات التجارية بتلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتشكيل فرق التحقيق، وجمع المعلومات. يلتزم المحافظ باتخاذ قرار بدء التحقيقات والمراجعات والرفع بالتوصيات إلى الرئيس. يلتزم الرئيس باتخاذ قرار فرض التدابير المؤقتة والنهائية أو عدم فرضها. تلتزم الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم المعلومات اللازمة وتنفيذ الخطوات التنفيذية لتطبيق التدابير.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية على أحكام تعريفية للمصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق الذي يشمل الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وغير الأعضاء. يحدد النظام أهدافه في حماية الصناعة المحلية والدفاع عن الصادرات. ينشئ النظام جهات تنفيذية هي الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والإدارة المعنية في الهيئة بمهمات المعالجات التجارية، والمحافظ، والرئيس، ويحدد صلاحيات كل منها في إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير. يتضمن النظام فصولاً تنظم التدابير النهائية (رسوم نهائية وتعهدات سعرية) والتدابير المؤقتة (رسوم مؤقتة أو ضمانات)، والشكاوى والتحقيقات والمراجعات (بما في ذلك المراجعة المرحلية والنهائية والنصفية ومراجعة المصدّر الجديد ومراجعة مكافحة التحايل)، وفرض وتحصيل التدابير والإعلان العام، والمصلحة العامة، وسرية المعلومات، والمراجعة القضائية، والتحقيقات الخليجية، وأحكاماً ختامية.

المادة 1

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المعالجات التجارية: الموضوعات الخاصة باتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، واتفاقية الوقاية بالمنظمة.

الهيئة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الإدارة: الإدارة المعنية في الهيئة بمهمات المعالجات التجارية.

المنظمة:

المادة 2

يهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

المادة 3

- تطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنها من تدابير على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بالمنظمة وفقًا لأحكام النظام واللائحة. - للمحافظ عند إجراء التحقيقات والمراجعات على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول غير الأعضاء بالمنظمة، تطبيق جميع أو جزء من أحكام النظام واللائحة أو اتخاذ إجراءات مغايرة بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية.

الفصل الثاني: الجهات التنفيذية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — ملخصه ومواده | ريحان