نظام المطبوعات والنشر

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي
القطاعات
الثقافة والإعلام، المعاملات التجارية، الجنايات والجرائم

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأنشطة الإعلامية والمطبوعات والنشر المحددة في المادة الثانية، بما في ذلك المطابع والمكتبات والصحافة والإنتاج الفني والإعلان والعلاقات العامة وغيرها، داخل المملكة العربية السعودية، وتشرف على تطبيقه وزارة الإعلام.

الإلزامات

يلتزم كل من يزاول أي نشاط من الأنشطة المذكورة في المادة الثانية بالحصول على ترخيص من وزارة الإعلام، واستيفاء الشروط الواردة في المادة الخامسة (الجنسية السعودية، السن، حسن السيرة، المؤهل المناسب)، ودفع الرسوم المقررة في المادة السابعة، والامتناع عن نشر أي محتوى يخالف أحكام الشريعة أو الأمن العام أو يمس بالكرامة أو يثير الفرقة أو يشجع الإجرام، وفقاً للمادة التاسعة المعدلة.

ملخص الأحكام

يُعد نظام المطبوعات والنشر الإطار التنظيمي الشامل لقطاع الإعلام والنشر في المملكة العربية السعودية. يحدد النظام في مادته الأولى التعريفات الأساسية، ويبين في مادته الثانية نطاق التطبيق الذي يشمل عشرين نشاطاً إعلامياً ومهنياً. تهدف المادة الثالثة إلى توجيه المطبوعات نحو الدعوة إلى الدين الحنيف ونشر الثقافة. تنظم المواد من الرابعة إلى السابعة إجراءات الترخيص والشروط الواجب توفرها في المرخص لهم، والرسوم المقررة لكل نشاط. تكفل المادة الثامنة حرية التعبير ضمن حدود الشرع والنظام، بينما تحظر المادة التاسعة (بعد تعديلها) نشر أي محتوى يخالف الشريعة أو يمس بالأمن أو الكرامة أو يثير الفرقة. تتناول المواد اللاحقة أحكام المطبوعات الداخلية والخارجية، والصحافة المحلية التي لا تخضع للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية، والجزاءات المترتبة على المخالفات، وأحكاماً عامة ختامية.

المادة 1

تعريفات : تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها.

1 - التداول :جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، أو غير ذلك.

2 - الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.

3 - الصحفي : كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواء أكانت أصلية أم إضافية.

4 - الصحيفة : كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.

5 - الطابع : المسئول عن المطبعة، سواء أكان صاحبها أم من يقوم

المادة 2

تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية :

1 - المطبوعات.

2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.

3 - المطابع.

4 - المكتبات.

5 - الرسم والخط.

6 - التصوير الفوتوغرافي.

7 - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها.

8 - التسجيلات الصوتية والأسطوانات.

9 - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.

10 - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.

11 - مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها.

12 - الدعاية والإعلان.

13 - العلاقات العامة.

14 - النشر.

15 - التوزيع.

16 - الخدمات الصحفية.

17 - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.

18 - الدراسات والاستشارات

المادة 3

يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق، والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرفة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام المطبوعات والنشر — ملخصه ومواده | ريحان