نظام المسؤولية الاجتماعية

آخر تحديث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
نوع الوثيقة
نظام
تاريخ السريان
2023-12-27
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، التنمية الاجتماعية، العمل والتوظيف

النطاق

يسري هذا النظام على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمارس النشاط التجاري الربحي، وذلك بتطبيق أحكام المسؤولية الاجتماعية وفقاً للاستراتيجية الوطنية.

الإلزامات

تلتزم منشآت القطاع الخاص بتفعيل المسؤولية الاجتماعية والتعاون مع الأطراف المعنية لتحقيق رؤية المملكة، والالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي واحترام حقوق الإنسان وسيادة النظام، وذلك وفقاً للمواصفة القياسية آيزو 26000. كما يجب على المنشآت الكبيرة والمتوسطة النظر في إنشاء وحدة إدارية للمسؤولية الاجتماعية مرتبطة بالإدارة العليا، بينما يجب على الصغيرة ومتناهية الصغر ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام المسؤولية الاجتماعية على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تعزيز مساهمة منشآت القطاع الخاص في الأولويات التنموية وفق رؤية المملكة 2030. يحدد النظام تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية، ويوضح أهدافه في وضع حوكمة وطنية للمسؤولية الاجتماعية وتحديد نطاقها ومجالاتها، والتي لا تقتصر على الأعمال الخيرية بل تشمل حقوق الإنسان والبيئة وممارسات العمل والتشغيل العادلة وحماية المستهلك. ينص النظام على مبادئ مستمدة من المواصفة القياسية الدولية آيزو 26000، ويصنف منشآت القطاع الخاص حسب الحجم ويحدد متطلبات تنظيمية لكل فئة. كما يتضمن أحكاماً بشأن الموارد المالية للإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية، ودور اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية والمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية كأدوات رقابية وتنظيمية، بالإضافة إلى باب خاص بالإفصاح عن ممارسات المسؤولية الاجتماعية.

المادة 1

الفصل الأول: التعريفات.

المادة الأولى: يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام المسؤولية الاجتماعية.

المسؤولية الاجتماعية: هي التزام منشآت القطاع الخاص الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة وأن يكون ذلك ضمن استراتيجياتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية.

اللجنة: لجنة المسؤولية الاجتماعية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 10/08/1442هـ، والمعنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة 2

الفصل الثاني: أهداف النظام.

المادة الثانية: يهدف هذا النظام إلى التالي:

- تعزيز مساهمة منشآت القطاع الخاص في تلبية الأولويات التنموية من خلال المسؤولية الاجتماعية. - وضع حوكمة وطنية للمسؤولية الاجتماعية وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها. وتعزيز البيئة التنظيمية للجهات ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية للمنشآت - تحديد نطاق المسؤولية الاجتماعية للمنشئات القطاع الخاص ومجالاتها. - تحديد أدوات لرصد وقياس ممارسات المسؤولية الاجتماعية بالمملكة. - دعم مبادرات الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي. - استحداث محفظة وطنية متنوعة للمحفزات المالية وغير المالية التي تتوافق مع

المادة 3

الفصل الثالث: الموارد المالية

المادة الثالثة: تتكون موارد الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية مما يأتي:

1. الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

2. المقابل المالي الذي تتقاضاه الإدارة نظير تقديم الخدمات.

3. الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي تقبلها الإدارة.

4. الموارد الأخرى التي تقرها الإدارة بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

5. تودع أموال الإدارة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيتها المعتمدة. تفتح الإدارة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام المسؤولية الاجتماعية — ملخصه ومواده | ريحان