نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الصحة، النقل، الشؤون الخارجية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع وسائل النقل (بحرية، جوية، برية) القادمة إلى منافذ الدخول في المملكة العربية السعودية، ومشغلي هذه الوسائل، والمسافرين، والأمتعة، والحاويات، والبضائع، والطرود البريدية العابرة للحدود. كما يشمل السلطة المختصة بتنفيذ التدابير الصحية في تلك المنافذ.

الإلزامات

يلتزم كل مشغل وسيلة نقل (بما في ذلك ربان السفينة) بتقديم البيانات الصحية المطلوبة وفق اللوائح الصحية الدولية، وإجراء إبادة دورية للقوارض والحشرات، والامتثال للإجراءات الصحية عند الوصول والمغادرة. وتلتزم السلطة المختصة (وزارة الصحة – مركز الاتصال الوطني وجهاتها التنفيذية) باتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاه وسائل النقل الموبوءة، وإجراء التفتيش والفحص الطبي للمشتبه فيهم، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي والعزل وإزالة التلوث عند الضرورة.

ملخص الأحكام

ينظم نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول الإطار القانوني للوقاية من الأمراض المعدية ومنع انتشارها عبر الحدود الدولية، بالاستناد إلى اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. يحدد النظام تعريفات دقيقة للمفاهيم الأساسية (الحجر الصحي، العزل، التلوث، الطارئة الصحية العامة، وغيرها). يعهد بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية إلى وزارة الصحة (مركز الاتصال الوطني). يفرض التزامات على مشغلي وسائل النقل بتقديم الإقرارات الصحية ومكافحة نواقل الأمراض. يخول السلطة المختصة صلاحية تفتيش وسائل النقل، فحص المشتبه فيهم، واتخاذ تدابير عزل وحجر صحي. يتضمن أحكاماً لمواجهة الطوارئ الصحية العامة، ويعفي بعض الوحدات البحرية المحلية من المعاينة. يقرر عقوبات مالية للمخالفات دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى.

المادة 1

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها :

اللوائح الصحية الدولية :

مجموعة من اللوائح الصحية التي تشكل الإطار القانوني العالمي لمنظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي، والحماية منه ومكافحته ومواجهته، باتخاذ تدابير في مجال الصحة العامة على نحو يتناسب مع الأخطار المحدقة بالصحة العامة ويقتصر عليها، مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية.

اللائحة :

اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

السلطة المختصة :

سلطة مسؤولة عن تنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها في منافذ الدخول.

المنطقة

المادة 2

وزارة الصحة (مركز الاتصال الوطني) هي الجهة المختصة بتنسيق الأمور المتعلقة بهذا النظام مع منظمة الصحة العالمية عن طريق نقطة الاتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية .

المادة 3

على السلطة المختصة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة نحو كل وسيلة نقل قادمة إلى المملكة إذا تبين لها أن هناك علامات سريرية أو أعراضاً ومعلومات تستند إلى وقائع أو بيانات تدل على أخطار محتملة محددة بالصحة العامة بما في ذلك مصادر العدوى أو التلوث أو غيرهما ، على متن وسيلة من وسائل النقل ، حيث تعد وسيلة النقل تلك موبوءة .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول — ملخصه ومواده | ريحان