نظام المدفوعات وخدماتها
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي
- القطاعات
- المالية والضرائب، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
يسري نظام المدفوعات وخدماتها على جميع نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك من يعد في حكمهم وفقاً لمعايير البنك المركزي السعودي. ولا يجوز لأي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات مدفوعات دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
الإلزامات
يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات بالحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، وإتاحة الخدمات على أسس تجارية عادلة، وفصل الأموال العابرة عن أموالهم، والمحافظة على سرية بيانات العملاء. كما يلتزم مشغل نظام المدفوعات المهم بوضع قواعد خاصة تتضمن نهائية التسوية وإدارة التعثر والتنفيذ على الضمانات، ويلتزم الأعضاء في النظام المهم بالإفصاح عن عضوياتهم في نظم أخرى وإشعار المشغل عند تعثر عضو.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام المدفوعات وخدماتها على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع المدفوعات في المملكة، حيث يهدف إلى تعزيز سلامة البنى التحتية وحماية حقوق الأطراف المتعاملة وتحفيز الابتكار. يحدد النظام نطاق تطبيقه ليشمل نظم المدفوعات وخدماتها ومشغليها ومقدميها، ويشترط الترخيص من البنك المركزي السعودي لمزاولة النشاط. يمنح النظام البنك المركزي السعودي صلاحيات واسعة في التنظيم والإشراف والرقابة، بما في ذلك إصدار التراخيص وتحديد متطلبات رأس المال ووضع ضوابط الحوكمة والكفاية. يفرض النظام التزامات على المشغلين بإتاحة الخدمات بشكل عادل وفصل الأموال والحفاظ على السرية، ويضع إطاراً خاصاً لنظم المدفوعات المهمة يتضمن قواعد ملزمة لنهائية التسوية وترتيبات المقاصة وإدارة التعثر والضمانات. كما ينظم التزامات الأعضاء بالإفصاح عند الإفلاس وإشعار المشغل، ويختتم بأحكام العقوبات والتفتيش لضمان الامتثال.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك:
النظام: نظام المدفوعات وخدماتها.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي.
اللوائح: اللائحة التنفيذية، وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقاً للنظام.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
نظم المدفوعات: مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو خارجها.
خدمات المدفوعات
الخدمات ذات العلاقة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وأدوات
المادة 2
يهدف النظام إلى ما يلي:
- تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة.
- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها.
- تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.
المادة 3
يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغلها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر