نظام المختبرات الخاصة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المواصفات والمقاييس، الجمارك والتجارة الدولية، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا النظام على المختبرات الخاصة الوطنية المؤهلة والمرخصة التي تستعين بها الوزارة المختصة (وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة الزراعة والمياه، أو وزارة الصناعة والكهرباء، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية) لفحص السلع المحلية والمستوردة، وذلك تحت إشراف الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. ويشترط أن يكون طالب الترخيص سعودياً (شخصاً طبيعياً أو معنوياً).

الإلزامات

تلتزم المختبرات الخاصة المرخصة بعدة التزامات جوهرية، منها: الاقتصار على إجراء الاختبارات للسلع المحددة في الترخيص، والمحافظة على مستوى الأداء والدقة والأمانة والسرية، والاحتفاظ بسجلات نتائج الاختبارات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وإبراز الترخيص والهيكل التنظيمي وشهادة الاعتماد من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في مكان ظاهر، وإعادة نتائج الاختبار والعينات إلى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوماً، وإبلاغ الوزارة المختصة بنتيجة الفحص خلال خمسة وعشرين يوماً من تاريخ سحب العينات. كما تلتزم بتعيين مدير فني سعودي وتوفير المؤهلات والمعدات اللازمة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام المختبرات الخاصة على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم عمل المختبرات الخاصة المؤهلة لفحص السلع المحلية والمستوردة في المملكة العربية السعودية. يحدد النظام التعريفات الأساسية، ونطاق التطبيق، وشروط الترخيص المبدئي والنهائي، وإجراءات الحصول على الترخيص وتجديده، والالتزامات الواجبة على المختبرات المرخصة، وآليات سحب العينات وإجراء الاختبارات وإبلاغ النتائج. كما ينص على العقوبات المترتبة على المخالفات، بما في ذلك الإنذار والغرامات المالية ووقف الترخيص أو سحبه، مع تحديد غرامات التأخير. ويتولى مراقبة المختبرات والتفتيش عليها موظفون مختصون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل الإجرائية. ويختص ديوان المظالم بالفصل في دعاوى المخالفات.

المادة 1

(المادة الأولى)

تدل المصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها :

أ - الوزارة المختصة : وزارة التجارة ، أو وزارة الصحة ، أو وزارة الزراعة والمياه ، أو وزارة الصناعة والكهرباء ، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية ، أو غيرها من الوزارات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق .

ب - الهيئة : الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

ج - السلع : السلع التجارية المنتجة محلياً أو المستوردة ، سواء أكانت على شكل مواد أم أجهزة أم أدوات أم غيرها .

د - الاختبار : كل تحليل أو معايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مطابقة

المادة 2

(المادة الثانية)

يجوز بقرار من الوزير المختص الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة والمرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمستوردة .

المادة 3

(المادة الثالثة)

يمنح الترخيص المبدئي للمختبرات بعد توافر الشروط الآتية :

أ - أن يكون طالب الترخيص سعودياً ، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً .

ب - التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي للمختبر . ج - التزام طالب الترخيص بتوفير الجهاز اللازم من المتخصصين المؤهلين علمياً ، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته ، وفقاً لما تحدده الوزارة المختصة والهيئة .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام المختبرات الخاصة — ملخصه ومواده | ريحان