نظام المجالس البلدية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي رقم (م/61) وتاريخ 1435/10/04هـ، مستندًا إلى مرسوم ملكي سابق وقرار مجلس الوزراء
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، الحوكمة، العقار
النطاق
يسري هذا النظام على المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية، وعلى البلديات (الأمانات والبلديات) التي تشرف عليها، وذلك في حدود اختصاصها المكاني. كما يسري على العملية الانتخابية لاختيار ثلثي أعضاء المجلس، ويخضع لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الإلزامات
تلتزم المجالس البلدية بإقرار الخطط والبرامج البلدية، والميزانية، والحساب الختامي، وممارسة الرقابة على أداء البلدية عبر التقارير والزيارات. وتلتزم البلدية بتقديم التقارير الدورية والتعاون مع المجلس. كما يلتزم الوزير بتحديد الدوائر الانتخابية وتكوين اللجان الانتخابية، بينما يلتزم الناخبون والمرشحون بأحكام الانتخاب وفق اللوائح.
ملخص الأحكام
ينظم نظام المجالس البلدية تشكيل المجالس البلدية واختصاصاتها وعلاقتها بوزارة الشؤون البلدية والقروية. يمنح النظام المجلس شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، ويرتبط تنظيمياً بالوزير. يتولى المجلس إقرار الخطط والبرامج البلدية، والميزانية، والحساب الختامي، ويمارس الرقابة على أداء البلدية. كما يدرس المجلس موضوعات مثل المخططات الهيكلية ونزع الملكية والرسوم البلدية. يتكون المجلس من أعضاء منتخبين (ثلثين) ومعينين (ثلث) بقرار من الوزير، وتكون مدته أربع سنوات. ينظم النظام أيضاً العملية الانتخابية بما في ذلك تحديد الدوائر الانتخابية، وجداول قيد الناخبين، واللجان الانتخابية، والطعون أمام لجان الفصل.
محتويات النظام69 قسمًا
المادة 1
تعريفات:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. - الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. - النظام: نظام المجالس البلدية. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - لائحة الانتخاب: لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية. - لائحة الحملات: لائحة الحملات الانتخابية. - المجلس: المجلس البلدي. - البلدية: الأمانة أو البلدية - بحسب الأحوال - وهي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية. - الدائرة الانتخابية: نطاق
المادة 2
المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، يرتبط تنظيميًا بالوزير، وللوزير تفويض بعض صلاحياته في هذا الشأن إلى من يراه في ديوان الوزارة.
المادة 3
يمارس المجلس سلطة التقرير والمراقبة وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه في حدود اختصاص البلدية المكاني.
الفصل الثاني: صلاحيات واختصاصات المجلس
٦٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر