نظام المؤسسات والصناديق غير الربحية
آخر تحديث المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2024-09-03
- القطاعات
- المنظمات غير الربحية، التنمية الاجتماعية، الرقابة
النطاق
يسري هذا النظام على جميع المؤسسات والصناديق غير الربحية -أيًا كان مسماها- التي تزاول أعمالها ونشاطاتها داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المنشأة بموجب أوامر ملكية أو سامية أو قرارات مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لأحكام المادة الثالثة.
الإلزامات
تلتزم المؤسسات والصناديق غير الربحية بالحصول على ترخيص ساري المفعول من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل مزاولة أي نشاط، وتقديم اللائحة الأساسية المستوفية للشروط النظامية، والامتثال لإشراف المركز والجهة المشرفة، وعدم التعاقد مع جهات خارجية دون موافقة المركز والجهات المختصة، وفقًا للمواد السابعة والعاشرة والسابعة والعشرين.
ملخص الأحكام
ينظم نظام المؤسسات والصناديق غير الربحية الإطار القانوني الشامل للكيانات غير الربحية في المملكة العربية السعودية. يحدد النظام التعريفات الجوهرية، وأهدافه المتمثلة في تنظيم القطاع وتعزيز التنمية والتكافل الاجتماعي، ونطاق تطبيقه الذي يشمل جميع المؤسسات والصناديق غير الربحية العاملة داخل المملكة. يبين النظام مهمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في الترخيص والإشراف والتطوير، ومهمات الجهة المشرفة في الإشراف الفني والموافقة على البرامج. يتضمن أحكامًا تفصيلية لتأسيس المؤسسات والصناديق وترخيصها، ومتطلبات اللائحة الأساسية، وأجهزة المؤسسة (المؤسس أو مجلس الأمناء واللجان والإدارة التنفيذية)، ومواردها، وحلها أو دمجها. كما يشتمل على أحكام مماثلة للصناديق غير الربحية، وعقوبات المخالفات، وأحكام ختامية تحظر التعاقد مع جهات خارجية دون موافقة مسبقة.
محتويات النظام37 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى:
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها:
1- المملكة: المملكة العربية السعودية.
2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3- المجلس: مجلس إدارة المركز.
4- النظام: نظام المؤسسات والصناديق غير الربحية.
5- اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام.
6- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للمؤسسة غير الربحية أو الصندوق غير الربحي.
7- المؤسسة غير الربحية: كل كيان ذو تنظيم مستمر، لا يهدف إلى تحقيق الربح، ويؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معًا، وذلك لتحقيق
المادة 2
**المادة الثانية:
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تنظيم شؤون المؤسسات والصناديق غير الربحية والمساهمة في تطويرها.
2- رفع مستوى الإسهام في التنمية الوطنية.
3- تعزيز مساهمة المواطن في خدمة المجتمع وتطويره.
4- تعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات والصناديق غير الربحية.
5- تحقيق التكافل الاجتماعي، واستدامته.
6- ضمان استقلالية المؤسسات والصناديق غير الربحية وحماية سلطتها في توجيه أموالها.
7- تمكين المؤسسات والصناديق غير الربحية من تقديم خدماتها في كافة المجالات التنموية والاجتماعية.
الفصل الثالث: النطاق
المادة 3
المادة الثالثة:
1- تسري أحكام النظام على المؤسسات والصناديق غير الربحية -أيًا كان مسماها- التي تزاول أعمالها ونشاطاتها داخل المملكة.
2- دون الإخلال بما قضت به الفقرة (1) من هذه المادة، تسري أحكام النظام على المؤسسات والصناديق غير الربحية المنشأة بموجب أوامر ملكية أو سامية أو قرارات مجلس الوزراء، باستثناء الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها عليها.
الفصل الرابع: مهمات المركز
٣٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر