نظام المؤسسات الصحية الخاصة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي (مع تعديل بمرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 11/6/1434هـ)
القطاعات
الصحة، حوكمة الشركات والاستثمار، العمل والتوظيف

النطاق

يسري هذا النظام على جميع المؤسسات الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية، المملوكة للقطاع الخاص والمعدة للعلاج أو التشخيص أو التمريض أو التحاليل الطبية أو التأهيل أو إقامة الناقهين، وتشمل على سبيل المثال: المستشفيات، المجمعات الطبية العامة والمتخصصة، العيادات، مراكز الأشعة، المختبرات الطبية، مراكز جراحة اليوم الواحد، مراكز الخدمات الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي.

الإلزامات

تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة وأصحابها والمشرفون عليها بالامتثال لأحكام هذا النظام، ومن أبرز الالتزامات: الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ودفع الرسوم المقررة، واستيفاء شروط الملكية السعودية (فيما عدا المستشفيات)، وتعيين مشرف فني متخصص ومتفرغ (سعودي الجنسية مع جواز الاستثناء وفق اللائحة)، وتوفير الشروط الصحية والمواصفات الهندسية اللازمة، والالتزام بالأسعار المعتمدة التي تراجعها الوزارة وإعلانها للمراجعين، وتشغيل الممارسين الصحيين والصيادلة المرخصين فقط، والخضوع للتفتيش الدوري، وتقديم البيانات والتقارير المطلوبة.

ملخص الأحكام

نظام المؤسسات الصحية الخاصة يتضمن الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل ومراقبة المؤسسات الصحية الخاصة في المملكة. يحدد النظام في مادته الأولى تعريفات دقيقة لجميع أنواع هذه المؤسسات. ويشترط في المادة الثانية -بعد تعديلاتها- أن تكون ملكية المؤسسة سعودية باستثناء المستشفيات، مع إلزام كل عيادة بأن يملكها ويشرف عليها طبيب سعودي متخصص متفرغ، كما يجب أن يكون لكل مجمع طبي أو مختبر أو مركز أشعة أو مركز جراحة يوم واحد مشرف طبي أو مهني سعودي متفرغ (مع جواز الاستثناء بعدم توفر سعودي). وينظم النظام في مواده اللاحقة شروط الترخيص والرسوم المقررة حسب نوع المؤسسة، وتصنيف المؤسسات، وتحديد أسعار الخدمات وإعلانها، واشتراط ترخيص الممارسين الصحيين، وتشكيل لجان التفتيش، وفرض العقوبات التأديبية، والالتزام بنظام العمل والعمال، وتقديم بيانات تقريبية ونهائية عن التكاليف للمراجعين. كما يخضع النظام للتعديل بمراسيم ملكية ويترك للائحة التنفيذية تفصيل العديد من الشروط والضوابط.

المادة 1

تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

- المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض ، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما يأتي :

1 - المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.

2 - المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة).

3 - المجمع

المادة 2

1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.

2 - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها.

3 - يشترط في مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون طبيبًا في طبيعة عمل المجمع أو المركز، ومشرفًا عليه، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا له.

4 - يشترط في مالك المختبر الطبي أو مركز الأشعة أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون مهنيًّا متخصصًا في طبيعة العمل، وأن يكون العمل فيه تحت إشرافه المباشر.

5 - يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال، مشرف فني متخصص في

المادة 3

يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب، وأن يكون محتويًا على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى، ونظام للمعلومات الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام المؤسسات الصحية الخاصة — ملخصه ومواده | ريحان