نظام الكليات العسكرية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي (نظام)
- القطاعات
- الأمن والدفاع، التعليم، الحوكمة
النطاق
يسري هذا النظام على الكليات العسكرية المحددة في مادته الأولى، وهي: كلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وكلية الملك فهد الأمنية، وكلية قوات الدفاع الجوي، وأي كلية تنشأ مستقبلاً ويقرر مجلس الوزراء تطبيقه عليها، وذلك في مجال تعليم وتدريب الطلاب لتأهيلهم كضباط.
الإلزامات
تلتزم الكليات العسكرية المشمولة بهذا النظام، ممثلة بالمجلس الأعلى ومجلس الكلية وقائد الكلية، بوضع وتنفيذ السياسات التعليمية والإدارية والمالية وفقاً لأحكام النظام. كما يلتزم الطلاب المتقدمون للقبول باستيفاء شروط القبول المحدثة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1445/4/14هـ، وتقديم تعهد خطي موقع منهم ومن أولياء أمورهم بالخدمة لمدة ثماني سنوات بعد التخرج، وتقديم كفيل لإدارة الكلية يلتزم بدفع التعويض المقرر في حالة ترك الدراسة أو الطرد بسبب سوء السلوك.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام الكليات العسكرية على أحكام تنظيمية شاملة للكليات المحددة في مادته الأولى، بدءاً بتعريفها ككليات تعليمية عسكرية تهدف إلى إعداد ضباط، وتنظيم هيكلها الإداري عبر المجلس الأعلى للكلية ومجلس الكلية وقائد الكلية، وتحديد صلاحيات كل منها في رسم السياسة العامة، واقتراح المناهج، وقبول الطلاب، وإعداد الميزانية والتقارير السنوية. يتضمن النظام شروط القبول المفصلة والمحدثة للطلاب السعوديين وغير السعوديين، مع تحديد الالتزامات المالية والخدمية بعد التخرج. كما ينظم أحكام هيئة التدريس والمكافآت والبعثات والإجازات، بالإضافة إلى الآليات التأديبية والفصل، ويخضع للتعديل بموجب مراسيم ملكية وقرارات مجلس الوزراء.
محتويات النظام41 قسمًا
المادة 1
يسمي هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق أحكامه على الكليات الآتية:
أ) كلية الملك عبد العزيز الحربية. ب) كلية الملك فيصل الجوية. جـ) كلية قوى الأمن الداخلي.
-->تعديلات المادة
المادة (1):
عدل مسمى (كلية قوى الأمن الداخلي) حيث أصبح (كلية الملك فهد الأمنية) ، وبهذا أصبح نص المادة كمايلى:
يسمي هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق أحكامه على الكليات الآتية: أ) كلية الملك عبد العزيز الحربية. ب) كلية الملك فيصل الجوية. جـ) كلية الملك فهد الأمنية. د) أي كلية تنشأ في المستقبل ويقرر مجلس الوزراء تطبيقه عليها
المادة (1):
تم تطبيق نظام الكليات العسكرية على
المادة 2
يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا النظام ما يلي:
أ) الوزير: وزير الدفاع والطيران فيما يختص بكلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وزير الداخلية فيما يختص بكلية قوى الأمن الداخلي.
-->تعديلات المادة
المادة (2):
تم تعديل نص الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/46 ) وتاريخ 4 / 7 / 1402 هـ ، بحيث يضاف إليها :
(ورئيس الحرس الوطني فيما يختص بكلية الملك خالد العسكرية ) .
المادة (2):
الفقرة (أ) من المادة (2)
إضافة العبارة الآتية: "ورئيس أمن الدولة فيما يختص بكلية نايف للأمن الوطني" بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ
المادة 3
تعتبر كل من الكليات المذكورة كلية تعليمية عسكرية ومهمتها تعليم وتدريب الطالب ليحوز على الصفات التي تؤهله ليكون ضابطا في حقل تخصصه.
٣٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر