نظام القياس والمعايرة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٢) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٣٠هـ، والمرسوم الملكي رقم (٣٩/م) وتاريخ ٦/٤/١٤٤٦هـ
القطاعات
المواصفات والمقاييس، المعاملات التجارية، المياه والبيئة

النطاق

يسري هذا النظام على جميع عمليات القياس والمعايرة التي تتم في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المنتجات المعبأة مسبقًا سواء كانت محلية أو مستوردة، ويخضع له جميع المشغلين الاقتصاديين والمستخدمين والجهات المرخصة.

الإلزامات

يلتزم المشغل الاقتصادي والمستخدم بأن تكون أدوات القياس والمنتجات المعبأة مسبقًا مطابقة للمتطلبات الإلزامية في النظام واللائحة والوثائق الفنية. كما تلتزم مختبرات القياس والمعايرة باستيفاء متطلبات الإسناد المترولوجي والحصول على الاعتماد. ولا يجوز لأي جهة ممارسة أنشطة الإشراف المترولوجي إلا بعد الترخيص من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ملخص الأحكام

يهدف نظام القياس والمعايرة إلى تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة، وفرض استخدام وحدات النظام الدولي للوحدات (SI Units)، وضمان الإسناد المترولوجي لجميع أدوات القياس. يسري النظام على جميع عمليات القياس والمعايرة والمنتجات المعبأة مسبقًا. يحدد النظام وحدات القياس الأساسية، وينظم أنشطة الإشراف المترولوجي كاعتماد الطراز والتحقق الدوري، ويخول الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إسناد هذه الأنشطة للجهات المرخصة. يمنح النظام مفتشين صلاحيات الضبط والتفتيش، ويفرض عقوبات على المخالفين، مع ضمان سرية المعلومات وحماية المستهلك والممتلكات والبيئة.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أبنما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام القياس والمعايرة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المركز: المركز الوطني للقياس والمعايرة.

الوثائق الفنية: وثائق صادرة من المجلس أو من يفوضه، توضح خصائص أدوات القياس والعمليات المرتبطة بما وطرق صنعها، بما في ذلك الأحكام التي تشمل، بشكل خاص، المصطلحات والتعاريف والمتطلبات والمواصفات والاشتراطات والتوصيات المنظمة للمترولوجيا

المادة 2

يهدف النظام إلى ما يأتي:

١- تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة.

٢- فرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات (SI Units).

٣- ضمان الإسناد المترولوجي لجميع أدوات القياس في المملكة إلى النظام الدولي للوحدات (SI Units).

٤- توجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال المترولوجيا.

٥- تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.

المادة 3

تسري أحكام النظام على جميع عمليات القياس والمعايرة التي تتم في المملكة، بما فيها ما يتعلق بالمنتجات المعبأة مسبقًا التي يتم بيعها أو تصنيعها أو استخدامها أو عرضها بغض النظر عن منشئها سواء كانت محنية أو مستوردة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام القياس والمعايرة — ملخصه ومواده | ريحان