نظام العمد

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الأمن والدفاع، البلديات والتخطيط العمراني، الحوكمة

النطاق

يسري هذا النظام على العمد ونوابهم في الأحياء والأماكن التي يحددها أمير المنطقة، بوصفهم من رجال الأمن المكلفين بحفظ النظام واستتباب الأمن، وتنفيذ أوامر الجهات الأمنية، ومعالجة مصالح السكان وفقاً لأحكام النظام.

الإلزامات

يلتزم العمدة ونائبه بأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة السابعة، ومنها: الاهتمام بالأمن، وتبليغ الجهات المختصة عن الحوادث والجرائم، ومراقبة حمل الأسلحة، ومساعدة رجال الأمن والمحققين، وتقديم المساعدات لجهات الاختصاص، ورفع تقرير يومي لمرجعه المباشر. كما يلتزمان بالامتناع عن المحظورات الواردة في المادة التاسعة، كقبول الرشوة أو الهدايا، واستغلال السلطة، والإهمال في أداء الوظيفة، والجمع بين منصبه وأي عمل تجاري أو وظيفة عامة أخرى دون إذن.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام العمد لعام 1406هـ على الأحكام المنظمة لاختيار العمد ونوابهم، وشروط شغل الوظيفة، واختصاصاتهم، والمحظورات الواجب عليهم تجنبها. يحدد النظام إجراءات الترشيح والاختيار عبر لجنة تشكل من الإمارة والشرطة والبلدية، ويعود لأمير المنطقة تعيين العمدة من بين المرشحين. ويشترط في المرشح أن يكون سعودي الأصل، وألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، وأن يكون مقيماً في الحي مدة لا تقل عن خمس سنوات، وحسن السيرة والسلوك. كما يبين النظام واجبات العمدة في حفظ الأمن، ومراقبة المخالفات، ومساعدة الجهات الرسمية، وتوثيق الأوراق. ويحظر النظام على العمدة ونائبه قبول الرشوة أو الهدايا، واستغلال السلطة، والاشتغال بالتجارة، والإفشاء عن الأسرار الوظيفية، والإهمال في أداء المهام. وتتضمن الأحكام العامة ختاماً تنظيم ختم العمدة، وإصدار اللائحة التنفيذية، وتطبيق أحكام النظام على نواب العمدة.

المادة 1

العمد ونوابهم هم من رجال الأمن الذين يداهمون في حفظ النظام واستتباب الأمنين ويقومون بتنفيذ أوامر اجيزة الأمن ومعالجة مصالح الكيان ممن الاجتماعات المحددة في هــذا النظام والاطمة الاخرى.

المادة 2

تحدد بقرار من امير المنطقة بناءً على اقتراح لجنة تشكل من الامارة والشرطة والبلدية الاحياء في المدن وكذلك الاماكن التي يجب ان يكون لكل منها عمدة ويمكن ان يكون لكل عمدة ماتسب او اكثر وذلك وفقا لمقتضيات الحاجة.

اختبار العمد ونوابهم

المادة 3

يتم اختبار العمدة وفقا لمايلي:

1. تعلن ادارة الشرطة في المكان المراد شغل وظيفة العمدة فيه في الوظيفة الشاغرة لديها ومرتبتها ومكان تغلبها والشروط الواجب توفرها في شاغلها وذلك في صحيفة محلية او اكثر وتلحق صورة من الاعلان على مقر الامارة والشرطة والبلدية ومجدد او مساجد المكان المراد شغل وظيفة العمدة فيه.

2. يحق لمن تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة ان يتقدم بطلب الى ادارة الشرطة لترشيح نفسه مرفقا بطلبه المستندات اللازمة. كما يجوز لعدد من مكان الى لا يقل عن عشرة ترشيح تخص او اكثر شغل وظيفة العمدة في حيّهم على ان يرفقوا بطلبهم المستندات الدالة على توفر الشروط النظامية لديه والأسباب التي دعتهم لترشيحه.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام العمد — ملخصه ومواده | ريحان