نظام الطيران المدني
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على التصنيف والنطاق الشامل)
- القطاعات
- النقل، الجنايات والجرائم، الشؤون الخارجية
النطاق
يسري نظام الطيران المدني على جميع أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي، والطائرات المدنية المسجلة في المملكة، وطائرات الدولة عدا العسكرية، وبعض الطائرات الأجنبية بموجب اتفاقيات، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني.
الإلزامات
يلتزم مالكو ومشغلو الطائرات وأعضاء هيئة القيادة بالحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدني، واستيفاء شروط صلاحية الطائرة للطيران والتأمين، والامتناع عن نقل المواد الخطرة أو استعمال آلات التصوير الجوي دون تصريح، وعن التدخل في أعمال القيادة. ويحظر على المشغلين الأجانب النقل الجوي الداخلي، وعلى الجميع حيازة المواد الكحولية والمخدرة، ودفع الرسوم المقررة، وتنفيذ تعليمات الهيئة.
ملخص الأحكام
يُشكّل نظام الطيران المدني الإطار القانوني الشامل للطيران المدني في المملكة، مؤكداً السيادة الكاملة على الفضاء الجوي، ومُدمجاً أحكام معاهدة شيكاغو والاتفاقيات الدولية. تُعد الهيئة العامة للطيران المدني السلطة المختصة بتنظيم القطاع ومراقبته، وتشمل أحكامه: تسجيل الطائرات وصلاحيتها للطيران، ترخيص الطيارين والمشغلين، تنظيم النقل الجوي عبر الاتفاقيات الثنائية والتراخيص، إنشاء المطارات وتشغيلها، تسهيلات النقل الجوي وأمنه، التحقيق في حوادث الطيران، البحث والإنقاذ، المسؤولية عن الأضرار، الجرائم ضد أمن الطيران، والعقوبات المقررة للمخالفات، مع استثناء الطائرات العسكرية.
محتويات النظام180 قسمًا
المادة 1
تعريف المصطلحات
-->تعديلات المادة
المادة الأولى: تعريف المصطلحات
تم تعديل الفقرة (6) من المادة الأولى بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 هـ بحيث :
يحل تعريف " الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني "
محل تعريف " الوزير: الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني".
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 - النظام : نظام الطيران المدني.
2 - اللائحة : اللائحة التنفيذية بهذا النظام.
3 - المملكة : المملكة العربية السعودية.
4 - دولة التسجيل :
المادة 2
سلطات المملكة
للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
المادة 3
مجال التطبيق
تسري أحكام هذا النظام على الآتي:
1 - أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة . 2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم المملكة 3- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة. 4- طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية . 5- أي طائرة مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه، في حال وجود اتفاق بين المملكة ودولة تسجيل الطائرة ينص على ذلك.
١٧٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر