نظام الطرق والمباني

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بقرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 1445/2/6 هـ، مع الإشارة إلى قرارات مجلس الوزراء الأخرى التي تضمنت تعديلات أو قواعد تنفيذية.
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، النقل، الإسكان

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأراضي والطرق والمباني الواقعة ضمن حدود البلديات في المملكة العربية السعودية، ويخاطب أصحاب الملك والمقاولين والمهندسين والبنائين والجهات البلدية المختصة، وذلك في إطار تنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني.

الإلزامات

يلتزم أصحاب الملك والمقاولون والمهندسون والبناؤون بالحصول على تصريح البناء من سلطة المباني قبل الشروع في أي بناء أو ترميم، والالتزام بالتصميم المقرر للطرق والمباني، وتقديم الاعتراضات خلال المدة القانونية، وقبول التعويض عن نزع الملكية للمصلحة العامة وفقاً للأحكام. كما تلتزم سلطة المباني بتنفيذ التخطيط العمراني وإعلان أصحاب الملك وتشكيل لجان الخبراء.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام الطرق والمباني على أحكام تنظيمية شاملة لتخطيط المدن والطرق والمباني في المملكة العربية السعودية. يبدأ النظام بتعريف المصطلحات الأساسية، ثم ينص على تشكيل لجنة فنية لوضع الخرائط والتصميم العمراني، مع مراعاة مواقع المنشآت العامة والخاصة. ينظم النظام إجراءات تخطيط الطرق وتنفيذها، وإعلان أصحاب الملك ومنحهم حق الاعتراض، ونزع الملكية للمصلحة العامة مع التعويض العادل. كما يضع قواعد لاستعمالات المناطق (سكني، تجاري، صناعي)، وتقسيم الأراضي، وشروط البناء والأسوار، والتراخيص والهدم، والمخالفات والعقوبات، وتنظيم مهنتي الهندسة والبناء، ومتطلبات الحفر والسلامة والنظافة. يهدف النظام إلى تحقيق التنظيم العمراني والسلامة العامة.

محتويات النظام160 قسمًا

المادة 1

يسعى هذا النظام: (نظام الطرق والمباني).

المادة 2

تكون للألفاظ الواردة في هذا النظام المدلولات الآتية:

أ - يقصد بكلمة (سلطة المباني) أنا وردت في هذا النظام: برأسة أمانة العاصمة والبلديات ومهندسها وأعضاء الهيئات المخول لها بموجب نظام البلديات مباشرة كل أو بعض السلطات والواجبات الممنوحة لسلطة المباني بموجب هذا النظام.

ب - يقصد بعبارة (أرض مبان): جميع الأراضي المقررة لذلك بموجب نصوص المادة (6) من هذا النظام.

ج - تشمل لفظة (معمل): كل مكان مغطى أو مكشوف، تشتغل فيه آلة تسير بالكهرباء أو البخار أو بأية قوة ميكانيكية لعمل أي منتوج أو أي صناعة.

د - يقصد بجملة (منطقة سكن أهالي): كل المناطق المختصة لذلك بموجب نص الفقرة (د) من المادة السادسة من هذا

المادة 3

تبلغ الإشارات أو الإعلانات إلى صاحب الملك أو من يقوم مقامه يجوز أن يكون بواسطة مراسل الدائرة، أو عن طريق البريد المسجل بعنوانه المعروف أخيرا إن وجد، وإلا فعلى البلدية أن تقوم بإلصاق الصورة بشكل ظاهر في المكان المملوك للمنذر أو في الأماكن الظاهرة من البلدة، ويعلن عن ذلك في الصحف المحلية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام الطرق والمباني — ملخصه ومواده | ريحان