نظام الضمان الصحي التعاوني
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بموجب مرسوم ملكي (يستدل من كونه 'نظام' ومن المصدر الرسمي لقوانين المملكة)
- القطاعات
- التأمين، الصحة، العمل والتوظيف
النطاق
يسري نظام الضمان الصحي التعاوني على جميع المقيمين غير السعوديين في المملكة العربية السعودية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيقه على المواطنين وغيرهم. تشمل التغطية أفراد أسر المستفيدين وفقاً للفقرة (ب) من المادة الخامسة.
الإلزامات
يلتزم كل من يكفل مقيماً بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، ولا يجوز منح رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي. كما يتحمل صاحب العمل تكاليف العلاج في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك. وفي حال الإخلال، يُلزم بدفع الأقساط بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال. شركات التأمين التعاوني ملزمة بالوفاء بالتزاماتها في الوثيقة، وإلا تُلزم بتعويض الأضرار وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالمخالفة.
ملخص الأحكام
يُعد نظام الضمان الصحي التعاوني الإطار التنظيمي لتوفير الرعاية الصحية للمقيمين غير السعوديين في المملكة، ويخضع لإشراف مجلس الضمان الصحي برئاسة وزير الصحة. يتضمن النظام أحكاماً تتعلق بالتزامات الكفلاء وأصحاب العمل بالاشتراك عن العاملين وأسرهم، مع اشتراط الحصول على وثيقة الضمان لتجديد الإقامة. يحدد النظام الخدمات الصحية الأساسية التي تغطيها الوثيقة، كالكشف والعلاج والإقامة والولادة والأسنان، ويجوز توسيعها بملاحق إضافية. كما ينشئ النظام مجلساً للضمان الصحي يختص بإعداد اللائحة التنفيذية، واعتماد شركات التأمين والمرافق الصحية، وتحديد مراحل التطبيق ونسب المساهمة. يضع النظام جزاءات واضحة للمخالفات تشمل الغرامات المالية والحرمان من الاستقدام، مع تشكيل لجان للنظر في المخالفات والسماح بالتظلم أمام ديوان المظالم.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء .
المادة 2
تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أُسرِهم وِفقاً لما جاء في الفقرة (ب) مِن المادة الخامسة.
المادة 3
مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني.
ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطي مُدتِها مُدة الإقامة.
المادة 4
يُنشأ مجلِس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة ، وعضوية: أ - مُّمثِل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصحة ، وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني و وزارة التجارة ، تُرشِِحُهم جهاتِهم. ب - مُّمثِل عن مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية يُرشِحُه وزير التِجارة، ومُّمثِل عن شركات التأمين التعاوني يُرشِحُه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التِجارة. ج - مُّمثِل عن القِطاع الصحي الخاص، ومُّمثِلين اثنين عن القِطاعات الصحية الحُكومية الأُخرى يُرشِحُهم وزير الصحة بالتنسيق مع قِطاعاتِهم. ويتم تعيين أعضاء المجلِس وتجديد عضويتهُم بقرار مِن مجلس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.
-->تعديلات المادة
المادة الرابعة:
حل اسم (وزارة العمل) محل (وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 4 / 9 / 1425 هـ، لتصبح المادة كما يلى :
يُنشأ مجلِس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة ، وعضوية :
أ - مُّمثِل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصحة ، وزارة العمل ، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني و وزارة التجارة ، تُرشِِحُهم جهاتِهم.
ب - مُّمثِل عن مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية يُرشِحُه وزير التِجارة، ومُّمثِل عن شركات التأمين التعاوني يُرشِحُه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التِجارة.
ج - مُّمثِل عن القِطاع الصحي الخاص، ومُّمثِلين اثنين عن القِطاعات الصحية الحُكومية الأُخرى يُرشِحُهم وزير الصحة بالتنسيق مع قِطاعاتِهم.
المادة الرابعة:
•المادة الرابعة
-عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (472) وتاريخ 18 /8 /1440 هـ،
المادة 5
يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي:
أ - إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. ب - إصدار القرارات اللازِمة لتنظيم الأمور المُتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النِظام بما في ذلك تحديد مراحِل تطبيقه، وتحديد أفراد أُسرة المُستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونِسبة مُساهمة كُلٍ مِن المُستفيد وصاحِب العمل في قيمة الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دِراسة مُتخصِّصة تشتمل على حِسابات التأمين. ج - تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني. د - اعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني. هـ - تحديد المُقابِل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمُقابِل المالي لاعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. و - إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلِس الضمان الصحي ومصروفاتِه، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومُكافآتِهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. ز - إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلِس. ح - تعيين أمين عام للمجلِس بناءً على ترشيح من وزير الصحة ، وتشكيل أمانة عامة، وتحديد مهماتِها.
المادة 6
تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني .
المادة 7
تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية :
أ - الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية.
ب - الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة.
ج - الفحوصات المِخبرية والشُعاعية التي تتطلبُها الحالة.
د - الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات.
هـ - مُعالجة أمراض الأسنان واللِّثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية.
ولا تخِل هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية، وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مِّما نص عليه هذا النِظام.
المادة 8
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة.
المادة 9
يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار مِن وزير الصحة .
المادة 10
يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني.
المادة 11
أ - يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الضمان الصحي، ويُحدِّد مجلِس الضمان الصحي المرافِق التي تُقدِّم هذه الخِدمة، والمُقابِل المالي لها.
ب - يُحدِّد وزير الصحة بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات وضوابِط كيفية تحصيل المُقابِل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابِقة.
المادة 12
يكون علاج العاملين في الجِهات الحُكومية المشمولين بهذا النِظام وأفراد أُسرِهم في المرافِق الصحية الحُكومية متى كانوا مُتعاقدين مُباشرة مع هذه الجِهات وتحت كفالتِها، وكانت عقودُهم تنُص على حقِهم في العلاج.
المادة 13
يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنسوبيها.
المادة 14
أ - إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة. ب - إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة. ج - تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن : 1 - وزارة الداخلية . 2 - وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية . 3 - وزارة العدل . 4 - وزارة المالية والاقتِصاد الوطني . 5 - وزارة الصحة . 6 - وزارة التجارة . وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة. ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.
-->تعديلات المادة
المادة الرابعة عشرة:
حل اسم (وزارة العمل) محل (وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 4 / 9 / 1425 هـ، لتصبح المادة كما يلى :
أ - إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة. ب - إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة. ج - تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن : 1 - وزارة الداخلية . 2 - وزارة العمل . 3 - وزارة العدل . 4 - وزارة المالية والاقتِصاد الوطني . 5 - وزارة الصحة . 6 - وزارة التجارة . وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة. ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.
المادة 15
يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام.
المادة 16
تتولى وزارة الصحة مُراقبة ضمان جودة ما يُقدم مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي التعاوني.
المادة 17
يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غِرار ما تقوم بِه الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، ووِفقاً لما ورد في قرار هيئة كِبار العُلماء رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397 هـ.
المادة 18
يُصدِر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام في مُدة أقصاها سنة من تاريخ صُدورِه.
المادة 19
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية ، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِه فتُعد نافِذة من تاريخ نشرِّه.