نظام الضمان الاجتماعي

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي
القطاعات
التنمية الاجتماعية، العمل والتوظيف

النطاق

يسري هذا النظام على المستقلين والأسر المستوفية لشروط الاستحقاق في المملكة العربية السعودية، ويشرف على تطبيقه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الإلزامات

يلتزم المستفيد بتقديم بيانات صحيحة، وإبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي تغيير في أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً، والالتزام بمتطلبات الصحة والتعليم والتأهيل والخدمة المجتمعية، والبحث عن عمل إذا كان قادراً على العمل. وتلتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة الطلبات والبت فيها خلال عشرين يوماً، ومتابعة حالات المستفيدين، وصرف المعاش وفق الأحكام.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام الضمان الاجتماعي على أحكام تتعلق بتعريف المصطلحات، وأهداف النظام المتمثلة في معالجة الفقر وضمان حد أدنى للدخل وتمكين المستفيدين، وإجراءات التقديم وتحديد الاحتياج، وشروط الاستحقاق المتعلقة بالجنسية والدخل والثروة والالتزام بالمتطلبات، وآلية احتساب المعاش بطرح الدخل المحتسب من الحد الأدنى المحتسب، وحالات توقف صرف المعاش، وتصنيف المستفيدين إلى قابل وغير قابل للتأهيل، وأحكام عامة تشمل تشكيل اللجان.

المادة 1

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. - الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. - النظام: نظام الضمان الاجتماعي. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - العائل: من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم سواءً كان رجلاً أم امرأة. - التابع: من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته. - الأسرة: مجموعة أفراد مكونة من عائل وتابع أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد. - المستقل: من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به. - المستفيد: كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام. - المعاش: مبلغ شهري يُصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد. - الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستقل أو الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها. - الثروة: الأصول والأموال القابلة للتقييم، المملوكة للمستقل أو الأسرة. - الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري يُحدد لغرض احتساب المعاش. - الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش: قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات. - الحد الأدنى المحتسب للمعاش: قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل أو الأسرة بما فيها الزيادات والخصومات. - التأهيل: تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل مادياً. - خطة التأهيل: وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل. - المستفيد القابل للتأهيل: من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل. - المستفيد القادر على العمل: من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل. - المراكز الإيوائية أو العلاجية: دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها. - مقدّم الطلب: مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه. - يوم: يوم عمل.

المادة 2

يهدف النظام إلى الآتي:

- إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع. - ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب. - تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا. - تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب. - وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.

الباب الثاني التقديم وتحديد الاحتياج

المادة 3

تُقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.

المادة 4

يعد تقديم طلب المعاش موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.

المادة 5

تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.

المادة 6

تُبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يومًا من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقًا لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.

المادة 7

على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير.

المادة 8

على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.

الباب الثالث آلية الاحتساب والاستحقاق

المادة 9

يستحق المعاش كل من استوفى الشروط الآتية:

- أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط. - أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش. - أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة. - أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة 10

يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية:

- المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. - الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. - أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. - الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة 11

لا يجوز لأي مستفيد، غير العائل، أن يكون في أكثر من أسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة 12

- إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعدّ كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة. - لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم -لغرض الدراسة- خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة 13

إذا ثبت -وفق الآلية التي تحددها اللائحة- عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

المادة 14

يُحتسب المعاش للمستقل والأسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقاً للآتي:

- أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش. - تُحدَّد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة 15

يحدد الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط؛ بما يضمن تغطية الاحتياجات الأساسية.

المادة 16

يصرف المعاش للمستفيد بدءًا من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه.

المادة 17

يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية:

- إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق. - إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة. - إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها. - إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله. - إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. - إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد ‌المراكز الإيوائية أو العلاجية. - إذا تنازل المستفيد عن المعاش. - وفاة المستفيد.

الباب الرابع الفئات والتأهيل

المادة 18

عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية:

- ‌مستفيد غير قابل للتأهيل. - مستفيد قابل للتأهيل. - مستفيد قادر على العمل.

ويكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.

المادة 19

تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي:

- إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها. - تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل. - المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.

الباب الخامس العقوبات

المادة 20

- يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً؛ كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.

وتتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة. - يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أوبهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.

وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال. - إذا شكلت الأفعال - المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة - جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة 21

تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام أمام المحكمة المختصة.

الباب السادس أحكام عامة

المادة 22

- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها. - تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير. - تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما يأتي:

أ- عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة (السادسة) من النظام.

ب- رفض الطلب أو إيقاف المعاش.

ج- طلب الوزارة من المستفيد إعادة ما تم صرفه له دون استحقاق. - تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها. - يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.

المادة 23

تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي:

- أموال الزكاة التي تجبيها الدولة. - الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة. - ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.

المادة 24

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة 25

يحل النظام محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 7 / 7 / 1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة 26

يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصادر الرسمية

نظام الضمان الاجتماعي — ملخصه ومواده | ريحان